الأخبار (نواكشوط) - عقدت الجمعية الوطنية مساء اليوم الجمعة جلسة علنية لنقاش تعديل المادة306 من القانون الجنائي الموريتاني.
و تنص المادة 306 في فقرتها الثانية من الأمر القانوني رقم 162-83 الصادر بتاريخ 9يوليو 1983 مانصه أن كل مسلم ذكر أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة أو قال او فعل مايتضمن ذلك أو أنكر ماعلم من الدين ضرورة أو استهزأ بالله وبملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها وإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا.
وأوفدت الحكومة الموريتانية وزير الدفاع جالو آمادو باتيا وزير العدل وكالة لتمثيلها في الجلسة.