بسم الله الرحمن الرحيم
الفريق البرلماني لحزب تواصل
النائب: توت منت الطالب النافع
مقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم: 017/2004 بتاريخ: 06 يوليو2004 المتضمن مدونة الشغل
تتبوأ المرأة في المجتمعات المسلمة دورا مميزا على المستويين الاجتماعي والتربوي، فقد منح الإسلام الذمة المالية المستقلة وأهلية ولوج الحياة العملية باستقلالية وكفاء، إلى جانب دورها التربوي وخصوصيتها البيولوجية.
ولهذا يحسن بالمشرع في البلدان المسلمة وفي بلدنا بالذات التعامل مع المعطيات الاجتماعية والتربية في المنظومة القانونية بصفة عامة وقانون الشغل بصفة خاصة، حتى تستجيب مدونة الشغل لتحقيق مقتضيات التشغيل وفق خصوصية المرأة ودورها التربوي في تربية النشء والنهوض بالمجتمع والمحافظة على خصوصيته.
يستهدف مقترح التعديل الذي نتشرف بتقديمه أمام غرفتكم الموقرة منح المرأة الموريتانية العاملة راحة مع استمرار عقد العمل بجميع مزاياه المادية والعينية في الحالات التالية:
- في حالة الأمومة.
- في حالة العدة.
- في حالة الإرضاع.
وذلك وفق مقترح التعديل التالي:
الفصل الخامس: أثار عقد العمل
المادة 29 أولا: إجازة الأمومة:
يستمر عقد العمل بامتيازاته المادية والعينية بالنسبة للمرأة العاملة على الرغم من حقها في راحة بمناسبة الولادة خلال أربعة عشر أسبوعا متتالية، منها ثمانية أسابيع لاحقة للوضع دون أن يكون هذا سببا في فسخ العقد من طرف رب العمل، ولا يجوز التخفيض لمدة الثمانية أسابيع التي تعقب الولادة مهما كان تاريخ الوضع.
ويجوز التمديد لهذه الراحة بثلاثة أسابيع في حالة المرض المثبت بصورة قانونية والناجم عن الحمل أو الولادة.
تستفيد المرأة العاملة علاوة على ذلك من حق تقديم الرعاية التي تستوجبها حالتها طبقا للشروط المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي حول التعويضات العائلية.
المادة: 29 ثانيا:
يستمر عقد العمل بالنسبة للمرأة العاملة بامتيازاته المادية والعينية على الرغم من استفادتها من راحة خلال مدة العدة في حالة الوفاة، أو خلال مدة العدة العادية في حدود مائة وثلاثين يوما متعاقبة من دون المساس بما يخص تعليمات الشريعة الإسلامية.
المادة: 38:حالات التعليق:
يعلق عقد العمل:
- أثناء الخدمة العسكرية وأثناء الفترات الإجبارية للتربية العسكرية التي يجبر عليها.
- أثناء مدة الغياب المقصورة على ستة أشهر بسبب حادث أو مرض غير مهني مثبت بصفة قانونية من طرف طبيب معتمد وتمدد هذه الفترة إلى غاية استبدال العامل.
- طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل والناتج عن حادث شغل أو مرض مهني.
- أثناء مدة الإضراب إذا تم شنه طبقا لإجراءات تسوية نزاعات العمل الجماعية.
- أثناء مدة غياب العامل بدون أجر، المرخص فيها أو المتسامح بشأنها من طرف صاحب العمل طبقا للقوانين والاتفاقات الفردية.
- أثناء التوقيف التأديبي للعامل أو لمندوب العمال المقرر من طرف صاحب العمل.
- أثناء الحبس الاحتياطي للعامل.
- أثناء الإجازات التي تضاف إليها عند الاقتضاء، مواعيد الانتظار والانتقال المحدودة بموجب المادتين: 183 و 214
- خلال فترة الحج إلى بيت الله الحرام إلا أنه يحق للعامل مرة واحدة في حياته المهنية وفي حدود ثلاثين يوما متتالية الاستفادة من نفاذ عقد عمله خلال هذه الفترة.
المادة: 39: تلغى.
المادة: 41: تلغى.
المادة: 42 جديدة:
يجوز للمرأة التي ترضع طفلها أن تنقطع عن العمل أثناء فترة الخمسة عشر شهرا التالية لانتهاء راحة الأمومة بدون إخطار وبدون أن يكون عليها أن تدفع من أجل ذلك بدل الفسخ.
كما يجوز لها أن تتمتع خلال نفس الفترة بحقها في راحة إرضاع مدتها ساعتين عن كل يوم من أيام العمل
وتدخل مدة راحات الإرضاع في حساب مدة العمل ويؤدى عنها الأجر بصفتها تلك.
تلكم هي التعديلات المقترحة على مدونة الشغل، والتي أود من غرفتكم الموقرة المصادقة عليها.
نواكشوط بتاريخ: 06/04/2018
النائب: توت منت الطالب النافع