بسم الله العلي العظيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف - إخاء - عدل
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بنواكشوط
غرفة الاتهام
الملف رقم : 2021/01 فساد
القرار رقم: 2022/862
في يوم 16 محرم 1444 هجرية الموافق: 13 سبتمبر 2022 ميلادية عقدت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط جلسة علنية في غرفة مشورتها وكانت مشكلة من:
الداه سيدي يحي، رئيسا
أحمد بزيد بن أعمر، مستشارا
إبراهيم اندح، مستشارا
ذ/ أحمد محمدو، قلما للجنة
وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي احمد عبدو نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف نواكشوط وذالك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة أمام هذه المحكمة والتي من بينها الأوامر رقم:
2022/76-74-67 الصادرة بتاريخ 2022/05/04 و2022/06/01 عن فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضية برفض رفع الرقابة القضائية وبرفض رفع الحجز عن ممتلكات وبإحالة المتهمين محمد عبد العزيز وآخرون أمام المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد بتهمة : تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية ...........إلخ الأفعال المنصوصة والمعاقبة بالمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون محاربة الفساد و164-165-169-379 من ق ع م.
الوقائع والإجراءات:
وصلت هذه القضية للغرفة يوم 2022/09/05 وتمت برمجتها يوم 2022/09/13 ثمانية أيام تقريبا مكثها الملف تحت نظر هذه الغرفة وهي الأيام التي يسمح بها المشرع أصلا ما لم تدع الضرورة ولا ضرورة مع أن التأخير غير مطلوب ، وافتتحت الجلسة وحضر الأطراف مع أن المستأنف واستئنافه هو محل نظر الغرفة اعتبره المشرع حاضرا ولو لم يحضر ومع ذلك حضروا وانسحب من أراد وبقي البعض وبدأ نقاش القضية وتلخص دفاعه حول النقاط التالية:
1 - فريق دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز
من خلال مذكرته ركز على أن التحقيق يلزمه المشرع في أن يعين أحد أفراد التشكيلة من أجل ابحث ولم يفعل فاستحق بذلك أن يكون قراره محل بطلان وشكك في الكثير من الأمور (راجع مذكرته طي الملف )
2 - ذ ابراهيم أدي تشبث ببراءة موكليه الطالب عبدي فال ومحى الدين احمد السالك ولد أبوه وذكر أنه أبرم صلحا
3 - ذ/ محمد المصطفى عن موكله سيد أمبارك محمد الخرسي نشبت بصحة امتلاك موكله للعقار وأنه لم بيعه
4 - ذ/ يسلم يحي عن موكله يحي حدمين قال بأن موكله توسط لصالح تكبر ماء العينين ولم تنجح وساطته فالمختار أنجاي لم يقبلها وأن شركة أثير أدمجت بقرار من مجلس الوزراء وأنه كان يعارضه
5 - ذ/ الشيخ عبد الله احمد بابو وعبد الله سيدي عن موكلهما محمد عبد الله أوداع حيث طالبا باتخاذ قرار بأن لا وجه للمتابعة لموكلهما قائلين بأنه هو الآخر كان يعمل لصالح شركة وأن المشتريات تمر من طرف مجلس إدارته...... وأنه بريء وأنه لا مال لديه حتى يقال أنه اثري بلا سبب
6 – ذ/ عبد الله سيدي طالب باتخاذ قرار بأن لا وجه للمتابعة لنفس المتهم وطالب باسترجاع أموال محجوزة مع أن مالكها غير متهم
7 - الحسن المختار عن موكله محمد سالم ابراهيم قال المرحي وتشبث هو الآخر بأن موكله كان يدير عملا وهو مأمور من رؤسائه وأنه اتهم بصفقة الإنارة سوملك وأضاف أن موكله ليس مسؤولا عن هذه الصفقة وأنه قام بتنفيذ ما طلب منه فقط وقال إن موكله الآخر أفيل اللهاه يملك منزلا في تفرغ زينة وقد تم الحجز عليه ويطالب برفع الحجز عنه مع العلم أن موكله لم يتابع في هذه القضية
8- سعدنا شيخنا عن موكله محمد الأمين قال أنه مجرد شاهد على ما يجري
و - محمد سالم عبدي عن موكله يعقوب دمن قال ان موكله تم الاستماع له كشاهد وانه ليس طرفا في القضية وطالب باتخاذ قرار بأن لا وجه للمتابعة لموكله
10 – يعقوب سيف عن موكله محمد الداف حيث تشبث بأن موكله اشترى فقط بعد عام من شراء غيره
11 - محمد الأمين احمد عن موكلته ليلى عبد العزيز حيث قال أن موكلته تملك منزلا بتفرغ زينة وقد تم الحجز عليه من طرف السلطات وأنه لا علاقة لها بالموضوع وطالب برفع الحجز عن منزل موكلته
النيابة العامة : نظرا للبحث المفصل في الموضوع فإننا نتمسك بطلباتنا في الملف الرامية إلى تأكيد إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد
وقد تم حجز القضية للمداولة لينطق بالقرار فيها في جلسة علنية بنفس التاريخ .
الحيثيات :
مـن حـيث الشكل حيث إن الاستئنافات قدمت في أجلها القانوني وممن لهم الحق والصفة في ذلك مما يتعين على المحكمة قبولها شكلا
من حيث الأصل :
1 - القول بأن التحقيق لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها أقول بأنه من المذاهب المذهب المعروف فقها وقضاء أنه لا بطلان بغير ضرر هذا المذهب قال به القضاء الفرنسي ثم المشرع الفرنسي ويعمل به فقها وقضاء والدفاع لم يبرهن على ضرر إن رجع الملف إلى التحقيق يرجى تلافيه ولا ضرر، فإرجاع الملف إطالة وضرر بلا سبب لأن الفريق قام بالتحقيق بجميع أفراده والتعدد ضمانة يتميز بها هذا الديوان لأنه ينتظر منه أكثر مما ينتظر من أحد أفراده إلا إذا تعذر نظرهم مجتمعين ولم يتعذر ثم إن المشرع لم يرتب بطلانا على عدم احترام هذه الجزئية والمذهب يقول لا بطلان إلا بنص.
2 – الدفاع تحدث كثيرا وفي الملف ما يدل على ذلك متشبثا بالحصانة واتخذ فيها قرار وتم تأكيده من المحكمة العليا ثم تحدث كذلك عن الحرية المؤقتة وأعطاها نصيبا من الوقت وبت فيها ثم الرقابة القضائية واحترمت فيها الآجال حتى أنه اعتمد فيها تركيب الفترة باعتبار أن الجائز من الإجراء هو عشرة أشهر تجزأت أو لم تتجزأ إلا أن النص الواجب التطبيق لم يقدم فيه دفاع الرئيس السابق حجة فاعتمدت الأوصاف واعتمدت الوقائع التي تشهد لها المحاضر الابتدائية وهي وثائق رسمية قابلة لإثبات العكس بكل الوسائل ولكن لا دليل يخالف ما ذهبت إليه تلك المحاضر وقام التحقيق هو الآخر بالتدقيق والتحري والاستجواب وأخذ الوقت اللازم ولم يقدم الدفاع جوابا على سؤال قديم حديث نبهت إليه غرفة الاتهام وهو مبدأ مكرس فقها (راجع عبد الرزاق السنهوري ج 2) وتم تأكيد القرار من المحكمة العليا، والسؤال هو ما هو مصدر هذا الحق ولا يوجد في الملف إلى حد الساعة جواب من الدفاع على هذا السؤال ولا على التكييف جوابا من شأنه أن يقابل الأدلة التي توصلت إليها سلطات التحقيق المتمثلة في المحاضر الأنفة الذكر وفي التصريح الذي أودعه الرئيس السابق لدى المحكمة العليا وكذا المعاينات فاعتمد التحقيق على ضوء تلك التكييفات التي وردت في طلبات فتح التحقيق وإن كان الترتيب المتعين اعتماده حسب الأدلة هو جريمة غسيل الأموال ثم مصادرها والقرار رقم 2021/295 الصادر بتاريخ: 2021/05/05 عن هذه الغرفة والمؤكد من المحكمة العليا والذي لا مفر من القول به لوروده من المحكمة العليا والذي ورد فيه ضرورة البحث عن مصدر الحق وليس الحق نفسه راجع (عبد الرزاق السنهوري ج).
3 – الأوصاف التي تحكم الوقائع محل المتابعة المادة 2-36-37 من القانون رقم : 017 : المتضمن مكافحة غسيل الأموال والمواد الأخرى التي تم التكييف بها وهي في الواقع تتكلم عن مصادر غسيل الأموال والتي منها الاختلاس ثم الرشوة (رشوة الصفقات) ثم التجارة الغير مشروعة ثم التهرب الضريبي ثم الجمركي إلى آخر المصادر المعروفة فقها وقضاء والإدانة عليها لا تحول دون الإدانة على المال المجهول المصدر، وغسيل الأموال له تعريفات متعددة ومصدر كل التشريعات في الواقع هو الاتفاقيات الدولية وبالتالي كل تعريف ذكره نص من هنا أو هناك أو قانون من هنا أهناك تجده شاهدا على ما في قانوننا تقول المادة 324 من قانون فرنسي غسيل الأموال هو – التسهيل بأي وسيلة
كانت - التبرير أموال مصدرها الجريمة وفي تعريف آخر غسيل الأموال ارتكاب أي فعل أو شروع فيه يقصد من ورائه أخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع والنظم المعمول به وجعلها كأنها مشروعة المصدر ونصوصنا واضحة ولا تحتاج لمزيد بحث
د - فريق دفاع المتهمين الآخرين
1- لا تقادم لارتباط المتابعين بملف من له الصفة والحصانة قبل زوال سببها وبعد زوال سببها يبدأ التقادم للجميع من نهاية الحصانة
2 - سلطات التحقيق ينتهي اختصاصها إذا انتهى إلى القول بأن الوقائع ثابتة، ولا شأن له بأسباب الإباحة لأنها من اختصاص المحاكم فقول بعض المتهمين أن ما قام به كان تنفيذا لأوامر رؤسائهم والمطالبة بأن لا وجه للمتابعة أمر لا شأن للتحقيق به مع الأخذ بعين الاعتبار المبدأ القائل لا يعصى القانون استجابة لأحد ولا شأن لها أيضا إذا تعلق الأمر بالإصلاح لتعلق الإصلاح يبحث الظروف وهي من اختصاص المحاكم وليس من اختصاص سلطات التحقيق وليس من اختصاص التحقيق كذلك اليمين على أن أحد ملاك العقارات لم تخرج عن ذمتهم إذا قدموا دليلا على أنها لم تخرج من ملكهم وكذلك الأموال التي لها صلة بأحد المتهمين لتعلقها بما قد يلزم المتهم المعني لهذه الأسباب والمعاني:
كان منطوق المحكمة على النحو التالي :
منـطـوق القرار:
قررت المحكمة قبول الاستئنافات شكلا ورفضها أصلا وتأكيد قرار الإحالة ورفض باقي الطلبات والقول بأن الدفع الذي تقدم به فريق دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز المتهم في هذه المسطرة كان قد قدم دفاعه مكتوبا في مذكرة أودعها للمحكمة قبل الدخول في الجلسة
كاتب الضبط
والله ولي التوفيق
الرئيس