الأخبار (نواكشوط) ـ صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس 16 أكتوبر على مشروع مقترح مشروع قانون يلغي ويحل محل المادة 306 من الأمر القانوني المنشئ للمدونة الجنائية.
ويحمل الأمر القانوني المنشئ للمدونة الجنائية الرقم 162/83، وصدر في 09 يونيو 1983.
وأعلن وزير العدل عن مشروع التعديل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم بعيد اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نواذيبو صدر عن قضاة مستقلين ووفق قانون صاغته مراجع علمية في البلد قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وأكد الوزير أن القضاة الجالسين مستقلون تمام الاستقلال ولم يكن أمامهم سوى تطبيق النص القانوني وقد طبقوا المادة الموجودة وفق أقصى العقوبات التي تنص عليها.
وأشار الوزير إلى المادة القانونية بعد تعديلها سيبدأ العمل بها في الحالات القادمة، مشيرا إلى أن محرري القانون الجنائي الموريتاني مطلع الثمانينات لم يتوقعوا أن تحصل وقائع مثل ما حصلت مؤخرا في موريتانيا تسيء إلى الدين الإسلامي.
وهذا نص مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة:
مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة: 306 من الأمر القانونى رقم: 162 – 83 الصادر بتاريخ: 09 يونيو 1963 المتضمن للقانون الجنائى.
المادة الأولى: تلغى أحكام المادة: 306 من الأمر القانونى رقم: 162 – 83 الصادر بتاريخ: 09 يونيو 1963 المتضمن للقانون الجنائى، وتستبدل بالأحكام التالية:
المادة: 306 (جديدة) كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف 50.000 أوقية إلى ستمائة ألف 600.000 أوقية.
كل مسلم ذكرا كان أو أنثى أستهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولايستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل.
كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، يحبس ثلاثة أيام، ويستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين.
كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته.
كل مسلم مكلف امتنع من أداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر إلى آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبا قتل كفرا، ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالإقرار.
المادة: 2 تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.