على مدار الساعة

صحيفة: غموض وفراغ قانوني في مضامين ومسار الاستفتاء

26 يوليو, 2017 - 09:38

الأخبار (نواكشوط) – تناولت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء ما وصفته بالغموض الذي يلف مضامين الاستفتاء الدستوري، مؤكدة حذف نسبة 25% من مواد مشروع القانون الدستوري الاستفتاء الصادر عن الحكومة عقب المصادقة عليه، دون سحبه أو تعديله، إضافة للفراغ القانوني في موريتانيا في مجال تنظيم الاستفتاءات.

 

وقالت الصحيفة إن التغييرات التي طالت مشروع القانون الدستوري الاستفتائي إلى إلغاء مقترحات تعديل باب كامل من أبواب الدستور، كان التغيير يطال من عنوانه إلى تفاصيل مواده، وهو الباب الثامن من الدستور.

 

وكان التغيير تقترح تغيير عنوانه من "حول محكمة العدل السامية"، إلى "حول عدالة الجمهورية"، كما تقترح تغييرات في المادتين: 92 و93 من الدستور المدرجتين تحت هذا الباب، والمتعلقتين بطريقة إنشاء محكمة العدل السامية، واختصاصها.

 

وأشار الصحيفة إلى الاختلافات الكبيرة بين نسخة المرسوم الصادر عن الحكومة عشية اجتماعها الخميس 30 – 03 – 2017، ونسخته التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات في كتيب صادر عنها يوليو 2017، مشيرة إلى أن المرسوم الأصلي كان من 12 مادة، قبل أن تبتر منه ثلاث مواد ليصبح 9 مواد فقط.

 

وتحدثت عن ارتباك أدى لأخطاء في المرسومين، ففي مرسوم الحكومة لم ترد المادتين 92 و93 ضمن قائمة المواد التي سيطالها التعديل أو التغيير، بينما ورد ضمن المواد المبسوطة في تفاصيل المرسوم، وتناولت المقترحات عليها المواد 3 و4 و5 من المرسوم.

 

أما النسخة الصادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات فقد أوردت هذه المواد ضمن المواد المقترحة للتعديل، بينما لم يرد أي ذكر لهما في تفاصيل المرسوم، وتم حذف كل المواد المتعلقة بهما، وورد ذكرهما في الصفحة 61 من النسخة العربية، و59 من النسخة الفرنسية.

 

وفي النسخة الصادرة عن لجنة الانتخابات سقت فقرة من المادة 81 المتعلقة بتشكلة المجلس الدستوري، وأدى سقوطها لإسقاط أحد ممثلي المعارضة في هذا المجلس

 

ففي المرسوم الصادر عن الحكومة مارس 2017، قال نص المادة: 81 المقترحة: "يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء، فترة انتدابهم تسع (9) سنوات، غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

 

يعين رئيس الجمهورية خمسة (5) أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم المعارضة الديمقراطية، ويعين الوزير الأول عضوا واحدا (1)، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة  (3) أعضاء، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية، ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب".

 

أما نسخة المرسوم المنشور في كتيب اللجنة المستقلة للانتخابات فأوردت نص المادة كما هو في الصفحة: 66، غير أنها توقفت قبل عضو الحزب المعارض الثالث، وجاء نص المادة في الكتيب على النحو التالي: "يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء، فترة انتدابهم تسع (9) سنوات، غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

 

يعين رئيس الجمهورية خمسة (5) أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم المعارضة الديمقراطية، ويعين الوزير الأول عضوا واحدا (1)، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة  (3) أعضاء، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة".

 

كما تم إجراء هذه التغييرات على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي، والذي جاء ضمن خلاصات الحوار السياسي المنظم سبتمبر / أكتوبر 2016، دون أن تعلن اللجنة المسؤولة عن متابعة نتائج الحوار عن إدخالها تعديلات على خلاصاته.

 

وكانت الأطراف المشاركة في الحوار قد اتفقت على تشكيل لجنة لصياغة الخلاصات التي تم الاتفاق عليها، كما أصدرت الحكومة نهاية مارس الماضي مشروعي قانونين استفتائيين تضمن أحدهما تعديل المادة: 8 من الدستور، وهي المادة المتعلقة بالعلم الوطني، فيما تضمن الأخيرة بقية التعديلات، وجاء في 12 مادة.

 

وتحدثت الصحيفة عن فراغ قانوني في موريتانيا في مجال تنظيم الاستفتاءات، مقابل ترسانة قانونية كبيرة في مجال تنظيم الانتخابات، وذلك حسب مصادر قانونية تحدثت للأخبار، ونصبت لهذه المصادر قولها إن المجلس العسكري في العام 2006 لجأ لمراسيم لملأ هذا الفراغ، لكن لم تتم المصادقة على أي قوانين في هذا المجال.

 

وتحدثت الصحيفة عن تهميش المجلس الدستوري في الإجراءات المتخذة في إطار التحضير للاستفتاء، وهو إحدى الجهات المسؤولة عن المجال بنص الدستور، حيث تقول نص المادة: 85 من الدستور الموريتاني: "يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها"، كما جاء الباب السابع من الأمر القانوني رقم: 04 – 92 الصادر بتاريخ: 18 – 02 – 1992 والمتضمن القانوني النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري تحت عنوان: "مراقبة عمليات الاستفتاء وإعلان النتائج".

 

ونصت المادة: 46 من هذا الأمر القانوني استشارة المجلس من قبل الحكومة حول تنظيم عمليات الاستفتاء، وإبلاغه بكل الإجراءات في هذا المجال فورا، وهو ما أكدت مصادر في المجلس عدم حصوله.

 

كما منحته المادة: 49 مباشرة مراقبة الإحصاء العام، ويطلق على اللائحة الانتخابية، وكذا تعيين مندوب أو مناديب من بين القضاة وتكليفهم بمتابعة العمليات في عين المكان، وذلك طبقا لنص المادة: 48 من ذات الأمر القانوني.