على مدار الساعة

نص منطوق حكم المحكمة بشأن طلبات دفاع عزيز

9 أكتوبر, 2023 - 18:45

إفادة بمنطوق قرار مستخرج من سجل الجلسات
رقم الجلسة 2023/047 يوم الاثنين الموافق 2023/10/09

نفيد نحن ذ محمد أحمد حبيب كاتب ضبط لدى المحكمة أن الملف :رقم: 2021/0001 المنشور أمام هذه المحكمة قد أصدرت فيه القرار التالي منطوقه

 

 

بسم الله العلي العظيم

في جلسة المحكمة المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 2023/10/09 تقدم دفاع المتهم محمد بن عبد العزيز يطلب استدعاء شهود نفي واستكمال استجواب موكلهم.

وبعد الاستماع لرد النيابة العامة 

وبعد المداولة القانونية

 

حيث إن الدفاع أثار مسألتين حول هذا الطلب تتعلق الأولى بأن المحكمة ليست مختصة في تقدير قبول أو رفض طلب استدعاء أعضاء الحكومة وأن الاختصاص لرئيس المحكمة العليا حصراء وحيث ان هذا القول ترده ديباجة المادة 587 التي تقول " إذا اقتضى الأمر الاستماع إلى شهادة وزير .. وهذا صريح في أن للمحكمة سلطة تقديرية في توجيه الطلب أو رفضه، بل إن ظاهر المادة يتيح لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه توجيه الطلب دون الأطراف.

 

وتتعلق الثانية بوقت الاستماع للشهود، حيث إن الأساس الذي اعتمدت عليه المحكمة في سؤال الأطراف عن الشهود هو المادة 294 التي تقول يسأل الرئيس الأطراف هل لديهما شهود إضافيون يريدون تقديمهم " وتقديم الشهود مصطلح صريح يختلف عن استدعاء الشهود ، وهذ المادة وردت ضمن القسم الثالث المتعلق بتقديم الأدلة وبحثها أي خلال المرافعات وهي صريحة بأن سؤال المحكمة يكون عن تقديم الأدلة ومنه تقديم الشهود لا استدعاؤهم، وبالرجوع إلى المادة 263 التي تحيل إليها المادة 294 فإن الفقرة التي تتلاءم مع ما تشير إليه هذه المادة هي ويمكنهم أيضا أن يقدموا بأنفسهم شهودا أثناء الجلسة.

 

وحيث إن استدعاء الشهود الذي يتمسك به الدفاع في هذه المرحلة ترى المحكمة أن أوانه قد فات إذ أن المادة 263 وردت ضمن الفصل الرابع المنظم للإجراءات التحضيرية للدورات الجنائية ويعنى ذلك أن طلب استدعاء الشهود من قبل الأطراف إنما يجوز قبل افتتاح الدورة، حيث إن المادة صرحت أن الطلب يمكن أن يقدمه الدفاع لرئيس المحكمة أو للقاضي الذي يخلفه ومعلوم أن خلافة رئيس المحكمة لا تكون إلا إبان الإجراءات التحضيرية للدورة الجنائية ، كما أن استدعاء الشهود محكوم باجال وإجراءات نصت عليها المواد 511 587 تجب مراعاتها بداية الدورة كي توائم جدول القضايا المعروضة في الدورة.

وحيث إن ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية عبارة عن مبادئ عامة تنظمها القوانين الوطنية وتبين إجراءات الاستفادة منها وتكرس أحكامها في منظومتها القانونية
وحيث إن دفاع المتهم تناقض في تكييف طلب استدعاء الشهود فمنهم من اعتبره حدثا عارضا ومنهم من اعتبره طلب شهود عاديين وآخرين غير عاديين كما حصل تناقض بين طلباته المكتوبة والشفوية فيما يتعلق بأسماء الشهود.

وحيث أن هذا التناقض دليل على عدم جدية الطلب واضطراب الدفاع في الأساس القانوني والموضوعي للطلب

 وحيث أن ما أثاره دفاع المتهم من أن استدعاء الشهود أمر لا خلاف عليه بين المحكمة والدفاع أمر صحيح لكن المحكمة ترى أن الدفاع تأخر في تقديم طلب شهوده الإضافيين اعتبارا لما سبق بيانه، حيث إن المشرع يمنح الحق للأطراف في أوقات معينة من سير الدعوى وبإجراءات محددة. حيث إن المحكمة استكملت استجواب جميع المتهمين عبر منهجية واضحة، وستتاح لهم الفرصة ليكونوا آخر من يتكلم قبل ختم المرافعات طبقا لنص المادة 317

 

لهذه الأسباب وطبقا للمواد: 285 - 263 - 294 - 511 - 587 - 317 من قانون الإجراءات الجنائية.
قررت المحكمة رفض طلب دفاع المتهم محمد بن عبد العزيز المتعلق بالشهود للأسباب السالفة، ومنح المتهم محمد بن عبد العزيز كغيره من المتهمين حقه في الكلام كآخر من يتكلم قبل ختم المرافعات.

والله ولي التوفيق