على مدار الساعة

لو طبق القانون، لكانوا وراء القضبان..

17 ديسمبر, 2017 - 11:54
أج ولد الدي

مع اقتراب الخامس من أغسطس الماضي، عقدت السلطات الإدارية والأمنية ومنسقي حملة الاستفتاء على مستوى جميع الولايات والمقاطعات - وكلهم موظفون -، عقدوا اجتماعات خصصت لوضع خطط للتزوير من أجل رفع نسبة المشاركة في الاستفتاء، وحددت الآليات التنفيذية لتلك الخطط (بالنسبة لولاية الحوض الغربي عقد الاجتماع مساء الجمعة 04 أغسطس)..

 

وفي يوم الاقتراع وضع رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت - بالتعاون مع المنتخبين والوجهاء، وكبار موظفي الدولة المستَنفِرين، وبتعليمات من السلطات العمومية ومسؤولي الحملة - تلك الخطط موضع التنفيذ من خلال:

- السماح لغير المسجلين بالتصويت.

- السماح بالتصويت عن الأموات المسجلين على اللائحة الانتخابية.

- السماح بالتصويت مكان المسجلين الغائبين.

- السماح للناخب بالتصويت عدة مرات.

- تضمين المحاضر معطيات مخالفة لنتائج الفرز...

 

وبما أن هذه الأفعال مجرمة، ومعاقبة بالقانون الجنائي الموريتاني، فإنه لو طبق القانون على مرتكبيها لكانوا اليوم بين قابع في السجن، وحديث العهد به، محروم - مع ذلك - من الانتخاب والترشح في الاستحقاقات القادمة، وربما التي تليها، وربما من تولي الوظائف العمومية لمدة عشر سنوات... إضافة إلى عقوبات أخرى بالنسبة لبعضهم...

 

فقد نصت المادة: 120 من القانون الجنائي الموريتاني على ما يلي: (إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقانون وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق إنابات أو مراسلات فيكون العقاب الحبس من شهرين على الأقل إلى ستة أشهر على الأكثر ضد كل جان. ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي بحرمانهم من الحقوق الوطنية ومن تولي أية خدمة عمومية لمدة عشر سنوات).

 

كما نصت المادة: 108 من نفس القانون على أنه: (كل من يضبط من المواطنين المكلفين في اقتراع بفرز بطاقات التصويت وهو يزور هذه البطاقات أو يستنزلها من المجموع أو يضيف إليها أو يقيد في بطاقات تصويت الناخبين الأميين أسماء غير تلك التي أدلو إليه بها يعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية).

 

ونصت المادة: 109 - على (جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبنية في المادة السابقة يعاقبون بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبالحرمان من حق الانتخاب والترشيح لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر).

 

المفارقة، بل الوقاحة، أن ترى متورطا في الأفعال أعلاه، يطالب - بناء على هواه السياسي - بمعاقبة من رفع العلم القديم؛ إذ لا يوجد نص صريح مجرم لهذا الفعل، ومن مبادئ الفقه الجنائي: "أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص..".