على مدار الساعة

نص الدستور الموريتاني متضمنا تعديلات 2006 و2012 و2017

31 يناير, 2019 - 15:03

دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 21 يوليو 1991 والمراجع سنوات 2006، 2012 و 2017

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية

الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية

الباب الثالث: حول السلطة التشريعية

الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

الباب الخامس: حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية

الباب السادس: حول المجلس الدستوري

الباب السابع: حول السلطة القضائية

الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية

الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية

الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

 

الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني، اتكالا منه على الله العلي القدير، تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية، والسهر على حرية تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

كما يعلن، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.

 

ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة الإنسان، يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون، وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم، يحترم أحكام الدين الإسلامي، المصدر الوحيد للقانون، ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث، يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:

- حق المساواة؛

- الحريات والحقوق الأساسية للإنسان؛

- حـق الملكيـة؛

- الحريات السياسية والحريات النقابية؛

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛

- الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي.

 

إن الشعب الموريتاني الذي توحده عبر التاريخ قيم أخلاقية وروحية مشتركة وطموح إلي مصير واحد، يعترف ويعلن تنوعه الثقافي الذي هو أساس وحدته الوطنية ولحمته الاجتماعية وما ينجر عنه من حق في الاختلاف. وتشكل اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلاد واللغات الوطنية الأخرى، البولارية والسوننكية والولفية، كل في حد ذاتها، موروثا وطنيا مشتركا لجميع الموريتانيين يجب علي الدولة باسم الجميع أن تحفظه وتطوره.

 

 ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة، فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي إفريقي، يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأمة العربية وإفريقيا ومن أجل السلم في العالم .

 

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة الأولى : موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

 

المادة 2 (جديدة): الشعب هو مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء. لا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده، أن يستأثر بممارستها.

 

تكتسب السلطة السياسية وتمارس وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا لأحكام هذا الدستور.و تعتبر  الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا تقبل التقادم ويعاقب أصحابها والمتمالؤون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون.

 

لكن هذه الأفعال لا تكون محل ملاحقات إذا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الدستوري.

ولا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.

 

المادة 3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وهو عام على الدوام، متساو وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

 

يفسح القانون المجال لتساوي فرص ولوج النساء والرجال إلي المأموريات والوظائف الانتخابية.

 

المادة 4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.

 

المادة 5: الإسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6: اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.

 

المادة 8 (جديدة): الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيي اللون على خلفية خضراء، وعلى جانبيه شريط أفقي مستطيل أحمر اللون.

 

تتم المصادقة بقانون على نموذج الرمز الوطني.

 

يحدد بقانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9: شعار الجمهورية هو: شرف، إخاء، عدل.

المادة 10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:

- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية؛

- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه؛

- حرية الرأي وحرية التفكير؛

- حرية التعبير؛

- حرية الاجتماع؛

- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها؛

- حرية التجارة والصناعة؛

- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.

 

لا تقيد الحرية إلا بالقانون.

 

المادة 11: تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.

 

تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية، وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية. يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.

 

المادة 12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

 

المادة 13 (جديدة): لا يجوز إخضاع أي أحد للاسترقاق أو لأي نوع من أنواع تسخير الكائن البشري أو تعرضه للتعذيب أو للمعاملات الأخرى القاسية أو اللاانسانية أو المهنية وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية ويعاقبها القانون بهذه الصفة.

 

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.

 

لا يتابَع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات التي يحددها القانون وفقا للصيغ التي ينص عليها.

 

تصون الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.

 

المادة 14: حق الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القوانين المنظمة له. يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.

 

المادة 15: حق الملكية مضمون. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك. لا تنـزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق. يحدد القانون نظام نـزع الملكية.

 

المادة 16: الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.

المادة 17: لا عذر لأحد في جهل القانون.

 

المادة 18: يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها. يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمـن الدولة.

 

المادة 19: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

 

يتمتع المواطنون بنفس الحقوق ونفس الواجبات تجاه الأمة.ويساهمون سوية في بناء الوطن ولهم الحق، وفقا النفس الظروف، في التنمية المستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة.

 

المادة 20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة. وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية. لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون.

 

المادة 21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني، بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

 

المادة 22: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.

 

الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية

المادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، والإسلام دينه.

المادة 24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

المادة 25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

 

المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.

 

 يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.

 

كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.

يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية. يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.

 

يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية.

يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

 

المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.

 

المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة.

 

المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.

 

يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.

 

وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".

 

يؤدى اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

 

.المادة 30: يحدد رئيس الجمهورية السياسـة الخارجيـة للأمـة وسياستها الدفاعيـة والأمنيـة ويسهـر على تطبيقهـا. يعين الوزير الأول وينهي وظائفه. يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم. ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول. الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية. يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات، ولا يستدعي إبلاغه ذلك فتح أي نقاش.

 

المادة 31 (جديدة ): لرئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، أن يحل الجمعية الوطنية.

 

تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الأقل وستين (60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية. تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها.

 

إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية، تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يـوما.

 

 لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثنى عشر (12) شهرا التي تلـي هذه الانتخابات.

 

المادة 32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور. وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول. يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

 

المادة 33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

 

المادة 34: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

 

المادة 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية، ويُعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

 

المادة 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

 

المادة 37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

 

المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

 

المادة 39 (جديدة): يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية، ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.

 

تنبع هذه الإجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال، وينتهي العمل بها حسب نفس الصيغ حالما تزول الظروف المسببة لها.

 

يجتمع البرلمان وجوبا.

 

 لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

 

المادة 40 (جديدة) : في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس الجمعية الوطنية نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية، ويتولى رئيس المجلس الدستوري نفس النيابة في حالة مانع نهائي لرئيس الجمعية الوطنية.

 

يقوم الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وهم في حالة استقالة، بتسيير الشؤون الجارية.

 

ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء، ولا أن يحل الجمعية الوطنية.

 

يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.

 

لا يمكن لرئيس الجمعية الوطنية في حالة توليه نيابة رئيس الجمهورية طبقا للشروط المبينة أعلاه، أن يترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا استقال أو تخلى عن نيابة رئيس الجمهورية.

 

ليس لرئيس المجلس الدستوري المكلف بنيابة رئيس الجمهورية أن يترشح للانتخابات الرئاسية.

لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة.

 

المادة 41 (جديدة): يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من  رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.

 

يجتمع المجلس الدستوري تحت رئاسة أكبر أعضائه سنا عندما يطلب منه التحقق من الشغور أو المانع النهائي للرئيس بالنيابة.

 

المادة 42 (جديدة ): يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

 

يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و 75.

 

يوزع الوزير الأول المهام بين الوزراء.

 

يدير وينسق عمل الحكومة.

المادة 43: تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية. تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة. تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 74 و75 من هذا الدستور.

 

المادة 44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني، وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية. يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام. أما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور.

 

الباب الثالث: حول السلطة التشريعية

المادة 45: يمارس البرلمان السلطة التشريعية.

المادة 46 (جديدة): يتشكل البرلمان من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى الجمعية الوطنية.

 

يحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب نواب.

 

المادة 47 (جديدة): ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.

يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في الجمعية الوطنية.

 

يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة.

 

المادة 48 (جديدة): يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب، كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب، بتبديل النواب حتى يتم التجديد العام للغرفة.

 

المادة 49: يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم.

 

المادة 50 (جديدة) : لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.

 

 كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الجمعية الوطنية.

 

لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الجمعية الوطنية التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.

 

 يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الجمعية الوطنية.

 

المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل.

 

حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان.

 

 للقانون النظامي أن يسمح -استثناء- بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.

 

وتعتبر باطلة، كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الاجتماعات، ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.

 

جلسات الجمعية الوطنية عمومية، وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.

للجمعية الوطنيىة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.

 

المادة 52 (جديدة): يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة، تفتتح أولاهما في أول يوم عمل من شهر أكتوبر والثانية في أول يوم عمل من شهر ابريل ولا تتجاوز مدة كل دورة أربعة (4) أشهر.

 

المادة 53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد.

 

لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا. تفتح الدورات فوق العادة وتختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

 

المادة 54 : للوزراء الحق في حضور جلسات الجمعية الوطنية والتدخل إذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

 

المادة 55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية.

 

الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

المادة 56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.

 

المادة 57: تدخل في مجال القانون:

- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وأموالهم؛

- الجنسية، حالة الأشخاص وأهليتهم، الزواج، الطلاق والميراث؛

- شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب؛

- تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل؛

- إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛

- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ؛

- النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف والقرض والتأمين؛

- نظام الانتخابات والتقطيع الإقليمي للبلاد؛

- نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية؛

- النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئية؛

- حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه؛

- القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة؛

- القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي؛

- التنظيم العام للإدارة؛

- التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛

- الوعاء الضريبـي ومعدل جبايته وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع؛

- إنشاء فئات المؤسسات العمومية؛

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية؛

- تأميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص؛

- القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني.

 

تحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبقا للشروط التي ينص عليها قانون نظامي.

 

تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.

 

المادة 58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.

المادة 59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية. يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي اتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

 

المادة 60: للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

 

تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.

 

المادة 61 (جديدة) : مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان.

يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى الجمعية الوطنية.

المادة 62: للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.

لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد الحكومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر.

 

كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة (59) أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة (60) من هذا الدستور. إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية (8) أيام.

 

المادة 63 : (تلغى) .

المادة 64 (جديدة): تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الجمعية الوطنية، إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض. المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب، تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية وعددها خمس (5) لجان.

 

المادة 65: للحكومة بعد افتتاح المداولات، أن تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلى اللجنة. بطلب من الحكومة، تصادق الجمعية الوطنية، بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة، وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.

 

المادة 66: (تلغى).

المادة 67(جديدة):  القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصويت الجمعية الوطنية إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه.

 

لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.

 

المادة 68 (جديدة) : تصادق الجمعية الوطنية على مشاريع قوانين المالية. يقدم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية أول يوم إثنين من شهر نوفمبر كأجل أقصى.

 

إذا لم تصوت الجمعية الوطنية على الميزانية خلال ستين) 60 (يوما، أو إذا لم تصوت عليها بالموازنة، تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية.

 

وعلى الجمعية أن تبت في ثمانية (8) أيام. وإذا لم تتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.

 

يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.

 

 ويتلقى في نهاية كل ستة (6) أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة (6) المنصرمة. وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.

 

محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية.

 

يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذلك النظام الأساسي لأعضائها.

 

المادة 69 (جديدة):  تتصدر جدول أعمال الجمعية الوطنية مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.

 

تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية وبالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.

تخصص جلسة كل أسبوع وبالأسبقية لأسئلة أعضاء الجمعية الوطنية وأجوبة الحكومة.

 

المادة 70: يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) أيام على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.

 

لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية. فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 

المادة 71: الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما.

للبرلمان أن يمدد هذه الفترة. وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.

يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضي الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

 

المادة 72: تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون، كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها.

 

المادة 73: يقدم الوزير الأول سنويا، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.

 

المادة 74: يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء، مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة. يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.

 

للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة. ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه، ولا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث (3/1) أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل. لا يقع التصويت إلا بعد (48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

 

المادة 75 (جديدة) : يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة، إلى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

 

تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول وحكومة جديدين، وإذا رفض ملتمس رقابة، ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في نفس الدورة عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية:

للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.

 

وفي هذه الحالة، يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة (75) من هذا الدستور.

 

المادة 77: إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين (36) شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية، أن يحل هذه الأخيرة.

 

وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما. وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها.

 

الباب الخامس: حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 78: معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تلزم مالية الدولة، والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي، وتلك المتعلقة بحدود الدولة، كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون.

 

ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها، فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضا الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء.

أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور، فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (5/4) الأصوات المعبر عنها.

 

المادة 79 (جديدة): إذا ما أعلن المجلس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو ثلث (3/1) النواب ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

 

المادة 80 : للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك، سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية.

 

الباب السادس: حول المجلس الدستوري

المادة 81 (جديدة): يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات. يعين رئيس الجمهورية خمسة  (5) أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة ويعين الوزير الأول عضوا واحدا  (1) ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة (3) أعضاء، اثنان منهم يقترح احدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.

 

لايقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة.

 

ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلي الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

 

يعين رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

 

المادة 82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة أو البرلمان، ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.

 

المادة 83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع.

 

المادة 84 (جديدة):  يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب.

 

المادة 85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.

 

المادة 86 (جديدة): تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية قبل تنفيذه، وذلك للبت في دستوريتهما.

 

وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ، تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.

 

وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين، على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر(1) واحد، إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال، تخفض هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام. وفي الحالات نفسها، يؤدي رفع النـزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة الإصدار.

 

يخول المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 

المادة 87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به. لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.

 

المادة 88: يحدد قانون نظامي، قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتعبة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النـزاعات إليه.

 

الباب السابع: حول السلطة القضائية

المادة 89 (جديدة): السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

 

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء.

 

ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه.

 

يتألف المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلين إحداهما مختصة في القضاء الجالس والأخرى مختصة في قضاة النيابية العامة.

 

ومع مراعاة مبدأ استقلالية القضاء، يحدد قانون نظامي، النظام الأساسي للقضاة وقواعد تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء.

 

المادة 90 : لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمى في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه.

المادة 91 : لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية للحرية الفردية، تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.

 

الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية

المادة 92 (جديدة): تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام ، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

 

المادة 93 (جديدة): لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

 

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

 

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

 

الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية

المادة 94 ( جديدة): يُنشَأ لدى رئيس الجمهورية محل المجلس إسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما تحددها النصوص المعمول بها، مجلس أعلى للفتوى والمظالم يتشكل من تسعة (9) أعضاء.

يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم لفترة انتداب مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

يكلف المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بإصدار الفتاوي،أي الآراء الفقهية، طبقا لتعاليم المذهب المالكي.

 

يستقبل مطالبات المواطنين المتعلقة بخصومات عالقة، وذلك في إطار علاقاتهم مع إدارات الدولة، والمجموعات العمومية الإقليمية والمؤسسات العمومية أو أية هيئة تضطلع بمهمة المرفق العمومي.

 

ليس للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن يتدخل في نزاع معروض أمام محكمة ولا أن يشكك في تأسيس حكم قضائي، لكن له أن يتوجه بتوصيات إلى الهيئة المعنية.

 

لرئيس الجمهورية وللحكومة الطلب من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إبداء رأي حول منازعات بين المواطنين والإدارة . ويُحال الرأي المذكور في غضون 15 يوما.

 

يُحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

 

المادة 95 (جديدة): يعطي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا في مشاريع القوانين والأوامر القانونية  أو المراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية.

 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الجمعية الوطنية في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.

 

المادة 96 (جديدة) : لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي تهم الدولة. وتحال إليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسيا طابعا اقتصاديا واجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.

 

تحدد تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وقواعد سيره بموجب قانون نظامي.

 

المادة 97 (جديدة) : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الهيئة الاستشارية المستقلة لترقية وحماية حقوق الإنسان.

 

يحدد قانون نظامي تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية

المادة 98 (جديدة): المجموعات الإقليمية للجمهورية هي البلديات والجهات. تُنشأ كل مجموعة إقليمية أخرى بقانون. تُدار المجموعات الإقليمية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

 

الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

المادة 99 (جديدة): يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.

لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) النواب. لا يقدم أي  مشروع مراجعة للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية ليتسنى تقديمه للاستفتاء.

 

لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.

 

المادة 100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.

 

المادة 101 (جديدة): لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.

 

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة 102 (جديدة): يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور. تعدل القوانين السابقة للدستور عند الاقتضاء، من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.

 

وفي حالة عدم إجراء التعديلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة، يجوز لأي شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري.

ولا يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها.

 

المادة 7 (جديدة) :  إن مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مجلس الشيوخ أو قيد الدراسة من طرفه وقت إصدار هذا القانون الدستوري، يتم تحويلها، في وضعيتها المسطرية الراهنة، إلى الجمعية الوطنية.

 

المادة 8 (جديدة): تستمر مؤسسات المجلس الدستوري والمجلس ا سلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في العمل طبقا للنصوص المعمول بها قبل إصدار هذا القانون الدستوري، وذلك حتى إصدار النصوص النظامية التي تعنيها أو تعني المؤسسات التي تحل محلها. وينطبق نفس الشيء على مؤسستي وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما تحددهما النصوص المعمول بها.

 

المادة 9 (جديدة): بصفة انتقالية و بالرغم من أي انتداب جار، فإن المجلس الدستوري ستتم إعادة تشكيله كليا طبقا لأحكام المادة  81)جديدة(  من هذا القانون الدستوري، على الأكثر ثلاثة أشهر بعد بداية مهام الجمعية الوطنية المنتخبة في أقرب انتخابات تشريعية.

 

للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم.

 

يحدد قانون نظامي شروط تعيين أعضاء أول مجلس دستوري معين طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وذلك لإتاحة التجديد الجزئي للمؤسسة كل ثلاث سنوات.

 

المادة 10 (جديدة) : ينفذ هذا القانون الدستوري الإستفتائي باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.