الأخبار (نواكشوط) – أثار إطلاق سراح المدانين في عملية السطو على وكالة بنك BMCI في تفرغ زينة بحرية مؤقتة خلافا بين النيابة العامة ومحكمة الاستئناف، كما أثار جدلا قانونيا في صفوف القضاة والمحامين، ووُصف من طرف بعضهم بأنه إفراغ "للعقوبات النهائية النافذة من مضمونها".
ونفذ أفراد العصابة عملية سطو مسلح على وكالة بنكية تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI في حي "سانتر متير" في تفرغ زينة، وذلك يوم 07 إبريل 2017، واستخدمت العصابة خلال عمليتها السلاح لإخافة العاملين في الوكالة البنكية، كما قام أفرادها بقطع الكهرباء، وبتوقيف المولد الموجود في الوكالة، قبل أخذ المبلغ المالي الذي كان في إحدى خزائن الوكالة ولاذوا بالفرار.
واستمرت مطاردة أفراد العصابة أكثر من أسبوعين، قبل أن يتمكن الأمن من إيقافها.
وشغلت العملية التي كانت من أوائل عمليات اقتحام الوكالات البنكية واستخدام السلاح في عمليات السطو، الرأيَ العام الموريتاني، وتابع تفاصيلها.
وأدانت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية يوم الاثنين 31 يوليو 2017 أفراد العصابة - التي شغلت مطاردتها الرأي بالعام – بالسجن 20 سنة.
تخفيف، فحُرية..
يوم 10 أكتوبر 2018 خففت محكمة الاستئناف في نواكشوط أحكام الإدانة الصادرة في حق أفراد العصابة وهم:
- عبد الله ولد المصطفى ولد مولود.
- باباه ولد محمد الحافظ ولد أحمد مسكه.
- محمد امبارك ولد محمد فاضل ولد ماء العينين وهو ضابط الصف في الطيران العسكري.
- محمد ولد سيدي محمد ولد عبد الفتاح.
من السجن 20 إلى سنة، إلى ست سنوات.
وعادت محكمة الاستئناف يوم 07 من شهر فبراير لمنح أفراد العصابة حرية مؤقتة، وهو القرار الذي اعترضت عليها النيابة العامة، قبل أن يتم في النهاية إطلاق سراح أفراد العصابة.
إفراغ للعقوبات
وقد أثار قرار إطلاق سراح أفراد العصابة جدلا في صفوف القضاة، فينما رأى عدد منهم من بينهم أعضاء في التشكيلة أن الواجب إزاء النصوص القانونية هو تطبيقها، وأن التعديل القانوني الذي أجري 2007 أضاف مقتضى جديدا هو ما تم العمل.
ذهب قضاة آخرون إلى أن التعديل يفرغ العقوبات النهائية من مضمونها، ومن دورها الردعي، كما أنه يلغي النصوص التي تتضمن تنفيذ الأحكام الجنائية، والعقوبات المسطرة لردع المجرمين.
وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى اعتبر في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك اليوم أن التعديل الذي أدخل على المادة: 144 وحمل إضافة للمقتضيات المتعلقة بتنظيم الحرية المؤقتة، "أفْرَغَ في الواقع العقوبات النهائية من قيمتها الردعية المرجوة".
وأكد القاضي أنه "من الملح ـ ونحن تحت صدمة فعل جنائي فظيع، وصدمات "مخرجات" التطبيق المستمر لهذا الفهم ـ تعديلُ نص المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، على نحوٍ يعيد للعقوبات النهائية اعتبارها، ويسمح لها بتحقيق الردع المرجو منها، وإلا فلا معنى للتحسر، والتوجع والاستنفار عند وقوع كل جريمة..".
ونبه إلى أن النص الذي يقول: "..في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.."، أن هذا النص "فُهم على نطاق واسع من طرف المحاكم، بأنه يسمح بمنح الحرية المؤقتة للمدانين بعقوبات نهائية نافذة، بمجرد أن يكون قرار الإدانة النهائي موضع طعن بالنقض لم يتم البت فيه بعدُ، وبهذا الفهم جرى العمل".
وذكر القاضي أحمد عبد الله المصطفى بأن "الحرية المؤقتة إجراء استعجالي، يقطع الحبس الاحتياطي، في انتظار أن تبت المحكمة في أصل التهمة، ولا تعلق له بالعقوبة النهائية النافذة، التي تأتي بقرار فاصل في الأصل، وهي واجبة التنفيذ".
فيما علق قضاة ومحامون على تدوينة القاضي مطالبين بتدارك التعديل الذي أدخل على المادة 2007، كما طالب بعضهم بمراجعة شاملة للقوانين، وبإيجاد سياسة جنائية تواكب التطورات المجتمعية والتشريعية.
ـــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص تدوينة القاضي اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء