بعد قراءتي لنص مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء الماضي الموافق 05 مايو 2020، والذي سيقدم للبرلمان للمصادقة عليه في الفترة القادمة، فإنني سجلت مجموعة من الملاحظات سأكتفي بأمثلة من أهمها فقط.
أولا: الهدف من مشروع القانون:
لقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يهدف إلى محاربة العنف ضد: (النساء والفتيات)، بدل المرأة وهذا ما يضيف غموضا في النص.
وفي نفس الوقت نصت المادة: 2 في تعريفها للعنف ضد النساء والفتيات بأنه العنف ضد المرأة، مما يظهر غموضا في الهدف ومشكلا في الصياغة.
ثانيا: مفهوم الضحية في القانون:
لقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة: 2 من مشروع القانون على أنه: يقصد بالضحية في مفهوم هذا القانون المعتدى عليه سواء كان رجلا أو امرأة، مع العلم أن القانون يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة فقط، وهذا ما يضيف إشكالا جديدا بإضافة الرجل لنطاق القانون، مع أن الهدف من القانون وفق المادة الأولى هو محاربة العنف ضد النساء والفتيات .
ثالثا: الممارسات الضارة بصحة المرأة:
نصت المادة: 14 على أنه يعاقب من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50,000 إلى 80,000 أوقية جديدة كل من عرض ضحية إلى ممارسة ضارة بصحة المرأة أو البنت، أو مخالفة للشرع.
وهنا تجعل المادة مخالفة الشريعة الإسلامية ضمن الخيارات التي يتعرض صاحبها للعقوبة وليست هي الأصل، مع أن المادة: 449 من القانون الجنائي نصت على أن جميع القضايا التي لم تنظم بهذا القانون تبقى خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية مع أنها هي الأصل، والمادة 5 من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والشعب .
أما بخصوص العقوبة المنصوص عليها هنا فهي مخففة بالمقارنة مع ما نصت عليه المادة: 309 من القانون الجنائي التي حددت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والجلد لذلك الجاني بكرا والرجم وحده إذا كان الجاني محصنا.
رابعا: عناوين المواد:
في الصياغة القانونية لا يحبب إضافة عناوين للمواد بل يكتفى بذلك في الفصول، وحتى وإن كان لا بد من عناوين للمواد فيجب أن تكون معبرة عن مضمون المواد، وهذا ما تحاشاه مشروع القانون: (المادة: 24 محاكم خاصة، المادة: 50 خطة العمل، المادة: 51 التحسيس، و52 التثقيف..).
خامسا: حماية البيانات الشخصية:
لقد نصت المادة: 55 من مشروع القانون على أن ينشأ لدى القطاع المكلف بالمرأة قاعدة بيانات لجمع ومركزة المعلومات حول الاعتداءات...، وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة: 13 من الدستور الموريتاني، يتبين أنها تنص على ما يلي: (تصون الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته..).
وهذا المضمون يتناقض مع النص الدستوري بصفته المرجعية القانونية الأولى.