1- تنص المادة: 295 من القانون الجنائي على أنه: (كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالدية)، وتنص المادة: 295 مكررة في فقرتها الثانية على أنه: (في حالة الوفاة الناتجة عن حادث ساهمت فيه عربة برية ذات محرك يعاقب الفاعل بالإضافة إلى الدية بالحبس 6 أشهر وبغرامة 2.000.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين)، فالمادة: 295 هذه سردت الحالات التي تتحقق بها الجريمة غير العمدية ويمكن اختصارها في الخروج عن سلوك الشخص المتبصر اليقظ، فالذي يتسبب في القتل بحادثة سير لا يسأل جنحيا إذا التزم في سيره كل الاحتياطات التي يلتزمها السائق المتبصر، في حين يكون مسؤولا إذا خرج عن هذا السلوك ولذلك فإن الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية يتحقق بثبوت الرعونة وعدم الاحتياط، فإذا أثبت المتهم انعدام هذه الرعونة انتفى الركن المعنوي وتخلص من المسؤولية، والقول بغير ذلك يلغي الغرض من العقوبة الذي هو الردع والإصلاح، إذ كيف يرتدع من لم يصدر منه سلوك مناف لسلوك الشخص المتبصر اليقظ؟ (الشخص المعياري)
2- محل جنحة السياقة بدون تأمين هو عدم تأمين السيارة وليس مجرد عدم اصطحاب وثيقة التأمين، إذ هذا الأخير مجرد مخالفة بسيطة.
3- تنص المادة: 351 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (يقدم الشخص الذي أوقف في حالة تلبس بالجنحة والذي قدم أمام وكيل الجمهورية طبقا للمادة: 63 إلى أول جلسة للمحكمة دون أن تتجاوز الفترة الواقعة بين الاستجواب والمثول أمام المحكمة أربعة 4 أيام)، وتنص المادة: 711 من نفس القانون على أن: (كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون المعبر عنها بالأيام والشهور أو السنوات تعتبر آجالا كاملة) ومعناه أنه يتعين عرض السيناتور على محكمة الجنح بروصو في أول جلسة قادمة، وعلى كل حال يوم الاثنين القادم كحد أقصى باعتبار السبت والأحد غير محسوبين في الأجل.
4- تحدثت في تدوينة سابقة - منذ يومين - عن حق مجلس الشيوخ في تعليق اعتقال أو متابعة عضوه حتى في حالة التلبس طبقا للفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور التي تنص على أنه: (يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها)، فالنص وارد بصيغة عامة فلا يقيد إلا بنص، وهو نص مطابق للفقرة: 3 من المادة: 26 من الدستور الفرنسي التي تقول: (يتم تأجيل احتجاز عضو البرلمان، بموجب التدابير الاحترازية أو شبه الاحترازية، ومقاضاته، إذا طلب المجلس الذي ينتمي إليه ذلك)، بينما في المادة: 111 من الدستور الجزائري نجدها صريحة في حالة التلبس فتقول: (في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة، وفورا يمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة...)، وقد حددت المادة: 101 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، إجراءات ذلك فنصت على أنه (يعلق توقيف أو متابعة الشيخ إذا طلب مجلس الشيوخ ذلك بقرار متخذ بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية)، والخلاصة أنه يتعين وقف اعتقال عضو مجلس الشيوخ بقوة القانون ما دام المجلس قد طلب ذلك بصفة قانونية.
5- قواعد الحصانة استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة حماية السلطة التشريعية من اعتداءات السلطات الأخرى، فهي غير مقررة لمصلحة شخص النائب وإنما لمصلحة الشعب، ولحفظ كيان التمثيل النيابي، لذلك جاز لمجلس الشيوخ أن يقرر وقف الاعتقال أو المتابعة - بالرغم من التلبس - متى ما كانت الإجراءات ماسة بمصلحة التمثيل البرلماني للشعب.