على مدار الساعة

خبير قانوني للأخبار: يحق للمتهمين في ملف العشرية "التمسك بحريتهم"

6 مارس, 2022 - 14:24
المحامي والخبير القانون محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم

الأخبار (نواكشوط) – أكد المحامي والخبير القانون محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أنه بعد مضي سنة على صدور أوامر الرقابة القضائية في حق المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" يحق للمتهمين في الملف في الظروف العادية التمسك بحريتهم.

وأضاف ولد عبد الرحمن ردا على سؤال من وكالة الأخبار حول الخيارات القانونية مع اكتمال العام الأول على اتهام المشمولين في الملف، أنه "في الظروف العادية، وطبقا للمنطق القانوني، ليس للقضاة تقييد حرية المتهم بعد انتهاء التجديد الخامس للرقابة القضائية المقيدة لحريته".

 

ورأى ولد عبد الرحمن أن يحق للمتهمين في هذا الملف التمسك بحريتهم استنادا لنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقول: "يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، لأجل ضمان حضوره..".

 

وأرف المحامي أنه "يفهم من هذه المادة أن القانون لا يجيز تمديد الرقابة القضائية أكثر من خمس مرات وأن الهدف منها هو ضمان حضور المتهم لا تقييد حريته".

 

وأكد المحامي أن القانون يوجب تسريع البحث، وبناء على ذلك يفترض أن مدة سنة كافية لانتهاء التحقيق وإحالة القضية إلى هيئة الحكم المختصة مهما بلغ تعقيدها.

 

وذكر المحامي بقرينة البراءة المكرسة في المادة ١٣ من الدستور، على اعتبار الشخص بريء حتى تثبت إدانته، كما تنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية وأن تحفظ توازن حقوق الأطراف.

 

كما توقف ولد عبد الرحمن في رده على سؤال الأخبار مع ما وصفها بالظروف الاستثنائية، معتبرا أن يمكن "استناد إلى المادة: ١٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية الأمر بحبس المتهم احتياطيا بمبرر الخوف من هروبه".

 

وأضاف المحامي "مع أن الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي في مادة الجنح هو ثمانية أشهر طبقا للفقرة الثانية من المادة: ١٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن الاستناد للفقرة الثالثة من ذات المادة والتمسك بأنها يمكن أن تصل إلى سنتين في حالات ذكر القانون منها الإرهاب ونهب الأموال".

 

وأكد المحامي أنه طبقا للفقرة الخامسة من المادة: ١٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية يجوز أن تصل فترة الحبس الاحتياطي إلى ثلاث سنوات في حالات الإرهاب ونهب الأموال.

 

واعتبر الخبير القانوني أنه من المؤسف، أن الفقرة السادسة من المادة: ١٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه "إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي جاز لقاضي التحقيق تمديد فترة الاعتقال بمقتضى أمر قضائي معلل، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مسبب من وكيل الجمهورية لمدة مساوية للمدة الأصلية".

 

وعبر المحامي عن اعتقاده أنه من "المشروع الاعتقاد بأن التراخي في التعامل مع ملف الفساد لا يجوز أن يتخذ ذريعة لتقييد حريات المتهمين"، مشددا على أنه "يتعين التفكير في تعديل الإجراءات الجنائية حتي لا تظل ذرائع تقييد الحرية قائمة".