"تعميم إلى السيدات والسادة:
– الآمرين بالصرف في المؤسسات التي لها حسابات ودائع مفتوحة لدى الخزينة العامة،
– محاسبو هذه المؤسسات،
الموضوع: إجراءات تسيير حسابات الودائع.
يهدف هذا التعميم إلى التذكير ببعض قواعد تسيير حسابات الودائع المفتوحة من طرف المودعين لدى الخزينة العامة، والتنبيه إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتعزيز انسيابية معالجة ملفات الدفع المتعلقة بحسابات الودائع المفتوحة لدى الخزينة العامة.
لقد ساهم فتح شباك لتصديق شيكات الخزينة وآخر للتكفل بهذه الشيكات على مستوى الصندوق المركزي – بالإضافة إلى وضع آلية للمتابعة الصارمة لتلك الشيكات – في إعطاء نتائج مرضية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسة دفع شيكات الخزينة عن طريق التحسين من دور كل متدخل وتبسيط ومراقبة مراحل الدفع.
هذا ومن أجل تعزيز شفافية تسيير العمليات المنفذة على حسابات الودائع المفتوحة لدى الخزينة، والمحافظة على المكاسب والتكيف مع الأحكام التنظيمية المعمول بها، تم اتخاذ التدابير التالية:
1- طبقا لأحكام المادة 187 من المرسوم 186-2019 بتاريخ 31 دجمبر 2019، المتضمن النظام العام لتسيير الميزانية والمحاسبة العمومية، فإنه: “لا يمكن للحسابات المفتوحة لدى الخزينة باسم المراسلين أن تكون ذات رصيد سالب”.
2- لا يمكن تسوية شيكات الخزينة نقدا إلا في حدود سقف 20000 أوقية جديدة، فيما عدى نفقات الرواتب، و1500 أوقية جديدة بالنسبة لنفقات الرواتب، وذلك طبقا لأحكام المرسوم 02-2000 بتاريخ 15 يناير 2000، القاضي بإلزامية الدفع بواسطة النقود الورقية لبعض المطالبات على الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية. لا يمكن في أي حال من الأحوال الدفع نقدا مقابل شيكات تحمل أسماء شخصيات معنوية، غير أنه يمكن لبعض الشيكات أن تسدد على الصندوق المركزي استنادا على الوثائق التبريرية التالية:
– الشيكات الصادرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي لصالح المرضى المرفوعين إلى الخارج،
– الشيكات المتعلقة بتكاليف مهام العمل،
– الشيكات المتعلقة بمنح الطلاب،
– الشيكات الصادرة لصالح الخبراء والأساتذة الأجانب الموفدين في مهمة عمل،
– الشيكات المتعلقة بالرحلات السياحية،
3 – تتم تبرئة الذمة بواسطة:
– إحضار بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الأصلي مع الاحتفاظ بنسخة طبق الأصل من بطاقة تحديد الهوية في ملف التسديد،
– توقيع المستفيد،
– رقم الهاتف الخلوي للمستفيد،
– عند الاقتضاء عنوان البريد الألكتروني للمستفيد.
4- يجب تسديد الشيكات التي تتجاوز مبلغ 20000 أوقية جديدة بواسطة أمر تحويل موقع بشكل مشترك من قبل الآمر بالصرف والمحاسب، ويتضمن أمر التحويل هذا وجوبا المرجع والرقم وتاريخ الإصدار ومبلغ الشيك محل التحويل، كما أنه من الضروري أن يتم إرسال الأمر بالتحويل إلى الخزينة العامة عن طريق رسالة إحالة يوقعها كل من الآمر بالصرف والمحاسب.
5- يجب أن تحمل الشيكات التوقيع المشترك للمحاسب والآمر بالصرف، كما يجب تصديقها قبل تسويتها ولا يمكن ذلك إلا بناء على طلب كتابي يحمل توقيعا مشتركا للآمر بالصرف والمحاسب.
6- عندما يتم تصديق الشيك، يتلقى المودعون (الآمرون بالصرف والمحاسبون) إشعارا تلقائيا عبر البريد الإلكتروني يحدد لهم المبلغ والمستفيد ورقم الشيك.
7- لا يقبل أي إلغاء لتصديق الشيك إلا في حالة الضياع أو السرقة أو الاستخدام الاحتيالي أو التزوير أو التسوية أو في حالة التصفية القضائية لحامله.
وتجدر الإشارة أنه يمكن للمصالح المعنية في الخزينة أن تقوم أثناء عملية تسوية الحسابات في نهاية السنة المالية بتسوية وضعية الشيكات التي تمت المصادقة عليها ولم يتم احضارها للتسديد في الآجال المحددة.
8- يقتصر التزويد بدفاتر الشيكات على دفتر واحد من خمسين شيكا لكل عملية تزويد، ولا يتم هذا التزويد إلا بناء على طلب موقع بشكل مشترك من طرف الآمر بالصرف والمحاسب، وبعد تقديم الدفتر المستخدم الذي يحتوي أصول الشيكات المعادة يتم إصدار دفاتر الشيكات فقط للمودعين ذوي الأرصدة الدائنة. يتم تسليم هذه الشيكات حصريا لمحاسب المؤسسة المعنية مقابل توقيع يثبت استلامها”.