مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف القائم على النوع
الفصل الأول: أحكام عامة:
المادة الأولى: الهدف
يهدف هذا القانون للعمل ضد العنف القائم على النوع.
المادة: 2 إجراءات الحماية
يضع هذا القانون إجراءات الحماية الكاملة التي تهدف إلى إنزال العقوبة بمرتكبي العنف القائم على النوع، ومنع هذا العنف، وتقديم المساعدة للضحايا.
الفصل الثاني: العقوبة المطبقة على الجنح والجرائم ضد النساء
المادة: 3 مبدأ التعويض المدني
تتزامن العقوبات الجنائية للعنف القائم على النوع مع تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا، وتنطق بها نفس المحكمة، وفي نفس الجلسة.
المادة: 4 الظروف المشددة:
يعتبر شذوذ مرتكب العنف القائم على النوع ووضعيته وعلاقته بالضحية، وارتكاب الفعل جماعيا، وهشاشة الضحية، وظروف الجريمة، وتورط الشخصيات المعنوية، ظروفا مشددة عند نطق العقوبة من طرف القاضي.
المادة: 5 العود إلى العنف القائم على النوع
في حالة العود يعتبر القاضي جميع أنواع العنف القائم على النوع اغتصابا لمعاقبة مرتكبها.
المادة: 6 عدم التبليغ
يعاقب بالحبس من 6 ستة أشهر إلى 3 ثلاث سنوات، ويغرامة من 100.000 مائة ألف أوقية إلى 200.000 مائتي ألف أوقية، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من علم بعنف قائم على النوع تمت محاولته أو القيام به ولم يبلغ عنه في الوقت لغرض تبسيط الأدلة.
المادة: 7 الاغتصاب
الاغتصاب كل فعل أدى إلى اختراق للفرج أو المخرج أو الفم مهما كانت طبيعته، مرتكب كل شخص دون رضاه بعنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يرتكب جريمة اغتصاب على امرأة، دون المساس عند الاقتضاء بعقوبة الحد والجلد إذا كان المرتكب أعزب، وإذا كان محصنا يتم النطق بالإعدام وحده.
غير أن الشروع في جريمة الاغتصاب لا يعاقب إلا بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة: 8 التحرش الجنسي
جنحة التحرش الجنسي هي كل لفظ أو فعل أو معاكسة أو إيحاء أو إشارة أو تصرف له معنى جنسي أو مبنى على الجنس مع الأخذ بعين الاعتبار النشاط الجنسي الحقيقي والمزعوم لامرأة بهدف اتنهاك حقوقها وكرامتها أو خلق محيط مخيف ومعاد ومهين أو فاضح.
يعاقب بالحبس من 6 ستة أشهر إلى 1 سنة، وغرامة من 100.000 مائة ألف أوقية إلى 200.000 مائتي ألف أوقية كل من يتحرش بامرأة عن طريق أوامر أو تهديدات وإكراه لغاية الحصول على امتيازات جنسية مستغلا السلطة التي تخولها وظائفه.
يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 3 ثلاث سنوات، وبغرامة من من 100.000 مائة ألف أوقية إلى 200.000 مائتي ألف أوقية كل من يتحرش جنسيا بامرأة في وضعية عمل منزلي.
يعاقب التحرش الجنسي بامرأة بالحبس من 1 سنة إلى 3 ثلاث سنوات، وغرامة من 500.000 خمسمائة ألف أوقية:
- إذا كان الشخص الذي يمارس التحرش في وضعية السلطة على المرأة المتحرش بها.
- إذا كان التحرش مرتكبا من عدة أشخاص بصفة مرتكب أو متواطئ.
- إذا كان التحرش مرتكبا تحت التهديد.
- إذا كان الفاعل أو الفاعلون استغلوا وضعية هشاشة المرأة.
المادة: 9 علاقات جنسية خارج الزواج: الزنا
الزنا هو وطئ بمغيب حشفة في فرج الأنثى برضاها خارج إطار الزواج.
يعاقب أمام الملأ كل مسلم بالغ – ذكرا كان أو أنثى – ارتكب جريمة الزنا طواعية بشهادة أربع شهود أو بالإقرار أو بالحمل، بمائة جلدة أو الحبس لمدة سنة إذا كان أعزبا.
إذا كان مرتكب الزنا ذكرا تنفذ عقوبة الحبس بالتغريب.
إذا كان مرتكب الزنا مريضا تؤخر العقوبة لغاية برئه، غير أن الحكم بالإعدام جلدا حتى الموت سينطق به على مرتكب الزنا سواء متزوجا أو مطلقا.
يؤخر الجلد والرجم عن الحامل حتى تضع حملها.
المادة: 10 زنا المحارم
يقع زنا المحارم بواسطة العلاقات الجنسية، بين:
1. الأبناء والأصول؛
2. الإخوة والأخوات: من الأب، أو الأشقاء، أو من الأم.
3. الشخص وطفل أحد أخويه أو أخواته من الأب، أو الأشقاء، أو من الأم، أو من أحد أصلابه.
4. الأم، أو الأب، أو الزوج، أو الزوجة الأرمل والأرملة من طفله أو أحد أصلابه.
5. زوج الأم أو زوجة الأب وصلب الزوج الآخر.
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة زنا المحارم.
المادة: 11 الضرب والجروح
يعاقب من شهرين إلى 5 خمس سنوات سجنا كل زوج سبب بإرادته ضربا وجروحا أو مارس العنف على قرينه، سواء كان بدنيا أو معنويا، أو نفسيا.
المادة: 12 الاحتجاز
يعاقب من شهرين إلى سنتين حبسا كل من احتجز زوجه أو زوجته.
إذا أطلق سراحه طوعا تكون مدة الحبس بين شهرين إلى سنة، وغرامة 500.000 خمسمائة ألف أوقية.
ترفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا في حالة ظروف مشددة.
المادة: 13 ممارسات غير إنسانية
يعاقب من شهرين إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة من 500.000 خمسمائة ألف أوقية إلى 800.000 ثمانمائة ألف أوقية كل زوج عرض زوجته لممارسات غير إنسانية.
المادة: 14 الشتم
يعاقب من عشرة أيام إلى سنتين حبسا كل من شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها.
المادة: 15 اختطاف أو تخويف الأطفال
يعاقب بـ6 ستة أشهر إلى سنة حبسا، وبغرامة 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى كل زوج هدد قرينه باختطاف طفل لكي يخضع لإرادته.
المادة: 16 فرض سلوك
يعاقب كل من فرض سلوكا أو تصرفا على زوجه أو زوجته من ستة أشهر إلى سنة واحدة حبسا، وبغرامة من 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية.
المادة: 17 الابتزاز
يعاقب من سنة إلى سنتين حبسا، وبغرامة من 500.000 خمسمائة ألف أوقية إلى 800.000 ثمانمائة ألف أوقية كل زوج يهدد زوجه بترويج معلومات تمس من شرفه للحصول على منفعة غير مستحقة.
المادة: 18 الولوج إلى الميراث
يعاقب أي زوج منع زوجته من الميراث من سنة إلى 2 سنتين، وبغرامة من 200.000 مائتي ألف أوقية إلى 500.000 خمسمائة ألف أوقية.
المادة: 19 منع ممارسة الحريات العامة
يعاقب من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة.
المادة: 20 عدم احترام قرار السلطات
يعاقب بغرامة من 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية كل من لا يحترم قرارا اتخذ طبقا لهذا القانون والذي أبلغ إليه من طرف السلطات أو موظف مخول.
المادة: 21 زواج فاقد الأهلية
إذا زوج الولي فاقد الأهلية دون احترام القانون اعتبر هذا الزواج شرعيا، غير أن الولي يتعرض للسجن من ستة أشهر إلى 5 خمس سنوات، ولغرامة من 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية إذا كان قد تصرف لمصلحته.
المادة: 22 قيد الزواج
يعاقب ضابط الحالة المدنية بغرامة 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية إذا رفض تقييد عقد الزواج.
المادة: 23 متابعة المدانين بالاعتداءات الجنسية ضد النساء
فضلا عن المتابعة الاجتماعية والقضائية والأمر بالعلاج، تقوم السلطات العمومية بتنفيذ برامج خاصة بالسجناء المدانين باعتداءات جنسية ضد النساء، وتتواصل هذه البرامج بعد الاعتقال عند الاقتضاء.
وتحدد المشاركة في هذه البرامج ومدتها من طرف محكمة إصدار الحكم، وتحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبات.
الفصل الثالث: إجراءات قضائية متعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء
المادة: 24 محكمة خاصة
ينشأ على مستوى كل محكمة جنائية وكل غرفة جنح قسم للبت في الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء.
تختص المحاكم الموريتانية ويطبق القانون الموريتاني في حالة الاعتداء اعتداء جنسي يرتكب ضد النساء خارج موريتانيا من طرف موريتانيين أو أجانب قاطنين في موريتانيا، إذا لم تفصل محاكم الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة في القضية.
يتعهد القاضي المختص فور تلقيه الاعتداءات الجنسية الواقعة على النساء حتى إذا كانت الجريمة مرتكبة خارج دائرة اختصاصه الترابي.
المادة: 25 التعهد
في حالة قيام وضعية خطر موضوعي واعتداءات جنسية على المدعية يقتضي اتخاذ إجراءات لحمايتها، يبلغ قاضي الاعتداءات الجنسية ضد النساء حسب إجراء استعجالي، ويصدر أمرا بالحماية.
يصدر الأمر بالحماية عن قاضي الاعتداءات الجنسية ضد النساء من تلقاء نفسه أو بطلب من الضحايا أو أبنائهم، أو الأشخاص الذين تربطهم بهم صلة قرابة قانونية، أو النيابة العامة، أو مصالح مساعدة الضحايا، أو المصالح الاجتماعية.
ويجوز لهيئات المساعدة سواء كانت عمومية أو خصوصية بعد علمها بحالات اعتداء جنسي ضد النساء وبعد موافقة صريحة ومكتوبة من الضحايا أن ترفعها دون تأخير إلى علم القاضي المختص أو النيابة العامة لأجل مسطرة صدور الأمر بالحماية.
المادة: 26 التماس أمر بالحماية
يمكن التماس الأمر بالحماية مباشرة أمام السلطة القضائية أو النيابة العامة، أو قوات الشرطة أو الدرك أو هيئات مساعدة الضحايا أو المصالح الاجتماعية أو مؤسسات المساعدة التابعة للإدارة العمومية.
يحال هذا الطلب فورا إلى قاضي الاعتداءات الجنسية ضد النساء المختص.
وفي حالة شك في اختصاصه الترابي يجب على القاضي الذي طلب منه الأمر بالحماية إكمال المسطرة لغاية المصادقة عليها دون المساس بإحالة الملف لاحقا إلى القاضي المختص.
توفر المصالح الاجتماعية والهيئات المذكورة أعلاه للضحايا المساعدة بناء على طلب الأمر بالحماية عن طريق تزويدهم لهذا الغرض بالمعلومات والاستمارات وعند الاقتضاء بوسائل الاتصال مع الإدارة القضائية والنيابة العامة.
المادة: 27 استماع عاجل
يقوم قاضي الاعتداءات الجنسية ضد النساء فور تلقي التماس طلب أمر بالحماية، وعند قيام وضع بوجود خطر موضوعي واعتداءات جنسية على المدعية، باستدعاء جلسة عاجلة للاستماع إلى المدعى عليه والمدعية أو ممثلها الشرعي بمساعدة محاميها.
توجه الدعوة إلى النيابة العامة.
يتم الاستماع في أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) ساعة بعد تقديم الالتماس.
ويتخذ القاضي الإجراءات الملائمة لتفادي المواجهة بين المدعى عليه والمدعية أثناء الاستماع. ولهذا الغرض يعمل على أن يتم الاستماع للطرفين بصفة منفصلة. وبعد الاستماع يقرر قاضي الاعتداءات الجنسية مصير طلب الأمر بالحماية قبولا أو رفضا. يحدد فحوى واستعمال الإجراءات التي يقررها.
تسري إجراءات الحماية التي يتضمنها الأمر بالحماية لمدة ثلاثين (30) يوما، وبعد هذا الأجل يجري تأكيد أو تعديل أو سحب الإجراءات من طرف القاضي.
المادة: 28 مدة إِجراءات الحماية:
تسري إجراءات الحماية لمدة ثلاثين (30) يوما. ويمكن أن تجدد لمدة مماثلة قدرها ثلاثون (30) يوما، ولا يمكن تمديدها زيادة على هذه المدة إلا في حالة اتهام.
يمكن إبقاؤها إلى ما بعد الحكم النهائي ولمدة الطعون المحتملة، وفي هذه الحالة فإن الإبقاء على هذه الإجراءات يجب أن يقيد بالحكم.
المادة: 29 تبليغ أمر الحماية
يبلغ أمر الحماية للأطراف ويحال فورا من طرف القاضي إلى الإدارات العمومية المختصة لاتخاذ إجراءات الحماية سواء كانت أمنية أو تتعلق بالمساعدة الاجتماعية أو القضائية أو الصحية أو النفسية أو غيرها.
المادة: 30 واجب الإبلاغ
يترتب على أمر الحماية واجب الإبلاغ إلى الضحية حول تقدم وضعية الإجراءات المتعلقة بالمدعى عليه، وحول اتساع واستخدام الإجراءات الوقائية المعتمدة.
وعلى وجه الخصوص تبلغ الضحية حول وضعية المعتدي في السجن. ولهذا الغرض يرفع تقرير حول الأمر بالحماية إلى إدارة السجون.
المادة: 31 حماية غير مباشرة
إذا تعرضت المرأة لاحدى حالات الخطر أثناء الإجراءات الجنائية، فإن القاضي أو المحكمة التي تم تعهدها يمكنها أن تصدر الأمر بالحماية الذي تنص عليه هذه الفقرة.
المادة: 32 حماية البيانات الخاصة
في إطار الدعاوي والإجراءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء، تحظى بالحماية الحياة الخاصة للضحايا وأصلابهم وأي شخص تحت رعايتهم.
المادة: 33 إجراءات الإبعاد
يمكن للقاضي أن يمنع المشتبه من الاقتراب من منزل الشخص المحمي ومكان عمله أو أي مكان آخر يرتاده في العادة. ويمكنه أن يحدد الوسائل الضرورية للتحقق بصورة مباشرة من عدم التقيد بهذه الأحكام.
يحدد القاضي المسافة الدنيا بين الشخص المحمي وبين المدعى عليه تحت طائلة تعرض هذا الأخير للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به عند الانصياع لقرار قضائي.
يمكن للقاضي منع المدعى عليه من أي نوع من الاتصال بالشخص أو بالأشخاص المشار إليهم تحت طائلة تعرض المتهم للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به عند عدم الانصياع لقرار قضائي.
يمكن اعتماد الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بصفة متزامنة أو منفصلة.
المادة: 34 تعليق حمل السلاح
يمكن للقاضي أن يقرر تعليق الحق في حيازة وحمل السلاح واستخدام السلام على الأشخاص المتهمين بمخالفات تتعلق بالعنف المبين في هذا القانون مع إلزامهم بالتخلي عن هذا السلاح وفق الشروط المبنية في النصوص المعمول بها.
المادة: 35 قيمة تقرير الطب الشرعي
يمثل تقرير الطب الشرعي وثيقة إقناع ويساهم إبرازها في ترسيخ قناعة القاضي المختص في ميدان الاعتداءات الجنسية ضد النساء.
المادة: 36 ممارسة الخبرة الطبية
يجب على ضابط الشرطة القضائية المختص أن يعمل على قيام طبيب مختص بفحص طبي شرعي في الساعات التالية للاعتداءات الجنسي على المرأة من أجل المحافظة عند الاقتضاء على أدلة الاثبات.
في حالة اعتداءات جنسية مرتكبة ضد النساء في مناطق نائية يتم الاحتجاج بخبرة الطبيب ما لم يثبت عكس ذلك مهما كان الوقت الذي مورس فيه الفحص.
توجه النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى مصالح الصحة والمصالح الاجتماعية بما فيها العلاجات الاستشفائية والاستعجالية.
المادة: 37 واجب الطبيب
يجب على الطبيب أن يبلغ وكيل الجمهورية إذا لاحظ أثناء ممارسة وظيفته وجود مؤشرات تحمله على الاعتقاد بأن اعتداءات جنسية قد ارتكبت ضد امرأة.
المادة: 38 اختبار المصداقية
يجري اختبار المصداقية تلقائيا للمتهم بارتكاب اعتداءات جنسية للسماح للقاضي بتقييم هذا الاختبار.
يفترض صدق شهادة امرأة وقعت ضحية اعتداء جنسي حتى يثبت العكس.
المادة: 39 الحمض النووي
يتم اللجوء إلى دليل الإثبات بالحمض النووي في مجال مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد النساء.
المادة: 40 وجوب حضور المحامي
تستفيد النساء في إطار المعالجة القضائية للاعتداءات الجنسية تلقائيا من المساعدة القضائية.
يكون حضور المحامي إلزاميا لمؤازرة المدعية من بداية المسطرة القضائية أمام ضابط الشرطة القضائية إلى انتهائها بصدور حكم نهائي، ومرورا بالحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق.
المادة: 41 التحقيق الإلزامي:
تكون الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء موضوع تحقيق وجوبا.
المادة: 42 التحقيق بعناية
في إطار قيامه بالتحقيق، يسعى القاضي المختص في مجالات الاعتداءات الجنسية ضد النساء إلى البحث عن الحقيقة خلال التحقيق لتفادي كل ما من شأنه أن يتسبب في تعرض المدعية لصدمات والتحدث عن ماضيها الجنسي.
ويجب عليه إجراء تحقيقه بعناية فائقة للبت في القضية في أسرع الآجال.
المادة: 43 اختيار الشخص
فضلا عن محاميها، يمكن للمرأة ضحية الاعتداء الجنسي في حالة مثولها كطرف مدني أن تخضع طيلة المسطرة القضائية للمتابعة من طرف شخص تختاره لمرافقتها خلال المحاكمة، وتتكفل السلطات العمومية بهذا الشخص.
المادة: 44 حماية الشهود
توفر الدولة للشهود في الاعتداءات الجنسية ضد النساء حماية تمكنهم من المشاركة في المحاكمة بكل اطمئنان.
يمكن إخفاء هوية الشاهد إذا كان محل ثأر، وفي هذه الحالة تتكفل الدولة بحمايته شخصيا وحماية ممتلكاته.
المادة: 45 حضور طبيب نفساني خلال المسطرة القضائية
لا تجرى الجلسات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء بشكل صحيح إلا بحضور خبير في علم النفس يعهد إليه بمساعدة المدعية، وتنوير المحكمة حول سلوكها إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة: 46 حضور خبير أثناء الإجراءات
يجب على الجلسات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء أن تستمع لخبراء علم النفس وشهادة الطبيب الذي يعالج المدعية قبل المداولة.
المادة: 47 جلسات مغلقة
تنعقد الجلسات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء وراء أبواب مغلقة بناء على طلب المدعية ويخضع الأمر لموافقتها إذا طلب الدفاع.
المادة: 48 حق الطعن للمرأة ضحية اعتداءات جنسية
تبلغ الإجراءات القضائية التي تكون في صالح المتهم بارتكاب اعتداء جنسي ضد امرأة إلى علم الضحية التي لها الحق في الاستئناف.
يمكن للضحية الطعن في قرارات براءة المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية ضد المرأة.
المادة: 49 الاستئناف ضد الحفظ بدون متابعة
يمكن للمدعية استئناف قرار الحفظ بدون متابعة للشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد امرأة أمام غرفة الاتهام وتكون طبيعة ونظام هذه الطعون مشابهة لجميع الطعون المقدمة أمام هذه المحكمة.
المادة: 50 تكييف الاغتصاب
لا يمكن اعتبار الاغتصاب جنحة، وإنما يعالج كجناية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات التي ينص عليها القانون.
المادة: 51 عدم تقادم الجرائم الجنسية
لا تتقادم جميع الاعتداءات الجنسية ضد النساء.
المادة: 52 المعالجة الطبية
تتكفل وزارة الصحة بمعالجة النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية التي تمخضت عنها أمراض جنسية.
يمكن للقاضي المختص أن ينطق بعقوبات تكميلية ضد المنحرفين جنسيا تتعلق بالمعالجة الطبية أو الاجتماعية تتكفل بها السلطات العمومية.
المادة: 53 حق المنظمات غير الحكومية
تتمتع كل منظمة تعمل في محاربة الاعتداءات القائمة على النوع ومعترف بها قانونيا منذ 5 سنوات على الأقل بالحق في أن تكون طرفا مدنيا وفي رفع دعوى نيابة عن المرأة في هذا المجال.
الفصل الرابع: الوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد النساء
المادة: 54 خطة العمل
تصادق السلطات العمومية على خطة عمل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة الاعتداءات الجنسية ضد النساء، وتنفذها وتوفر لها الموارد البشرية والمالية والوسائل الضرورية لتنفيذها.
يقدم القطاع المسؤول عن المرأة تقريرا سنويا حول حصيلة الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والعنف إلى الحكومة والبرلمان.
المادة: 55 التحسيس
تنظم السلطات العمومية حملات إعلامية تحسيسية وتكوينية يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون أوضاعا صعبة والأشخاص المعوقين للوقاية من الاعتداءات الجنسية على النساء.
المادة: 56 التثقيف
تكلف مؤسسات التعليم والتكوين بنشر المعلومات والأساليب التي تسهل كشف الاعتداءات الجنسية على النساء.
تحرص وزارة التعليم والتكوين في مناهجها التربوية وبصفة إجبارية على أن تشد من خلال كافة وسائلها التعليمية والبيداغوجية على محاربة الاعتداءات الجنسية ضد النساء.
المادة: 57 الإطار الصحي والاجتماعي
تقوم الدولة بتطوير عمل الفنيين في ميدان الصحة القطاع الاجتماعي للكشف المبكر عن الاعتداءات الجنسية ضد النساء وتقترح الإجراءات الضرورية لفعالية مساهمة تلك القطاعات في مكافحة هذا النوع من العنف.
يعهد إلى لجنة مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد النساء بدعم وتوجيه وتخطيط الإجراءات الصحية والاجتماعية وبتقييم واقتراح الإجراءات الضرورية لكي يساهم القطاع الصحي والاجتماعي في القضاء على هذا النوع من العنف.
تتألف لجنة مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد النساء عن ممثلين عن الإدارات والمجتمع المدني المدني بما في ذلك مندوبي جمعيات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضدهن وتعين اللجنة بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
تعد اللجنة تقريرا سنويا يوجه إلى كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزير الصحة ووزير العدل، والوزير المكلف بشؤون المرأة.
المادة: 58 خطوط خضراء مفتوحة
توفر السلطات العمومية أو بناء على رخصة من القطاع المعني بمنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد النساء خطوطا خضراء للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية ضد النساء مع حفظ السر وذلك لتسهيل الوقاية من هذه الظاهرة ومعالجتها مركزيا.
المادة: 59 وحدات مختصة في الوقاية من العنف ضد النساء
تنشئ الحكومة داخل الشرطة الوطنية وحدات مختصة في الوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد النساء ورقابة تنفيذ الإجراءات القضائية المتخذة.
تعمل هذه الوحدات المختصة بالتنسيق مع السلطات القضائية المعنية بالحماية من الاعتداءات الجنسية ضد النساء.
المادة: 60 قاعدة البيانات
ينشئ القطاع المكلف بالمرأة قاعدة بيانات لجمع ومركزة المعلومات حول الاعتداءات الجنسية على النساء.
تزود هذه القاعدة من طرف المؤسسات المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة كما يمكن للباحثين الرجوع إليها.
الفصل الخامس: التكفل بالنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية
المادة: 61 الإعلام والمساعدة
تتلقى النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية معلومات كاملة ومساعدة ملائمة لأحوالهن الشخصية بواسطة مصالح الإدارة.
وتتكون هذه المعلومات من الإجراءات التي ينص عليها القانون المتعلق بحمايتهن وأمنهن والحقوق والمساعدة التي يشملها، وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان تقديم خدمات مصالح الإغاثة والدعم.
المادة: 62 النساء المعوقات ضحايا اعتداءات جنسية
يتم التكفل بجميع الوسائل الضرورية للنساء المعوقات ضحايا اعتداءات جنسية بالولوج الكامل إلى المعلومات حول حقوقهن وحول الموارد المتاحة.
توفر هذه المعلومات بالشكل الذي يضمن الاستفادة منها وفهمها من طرف الأشخاص المعوقين.
المادة: 63 الخدمات الاجتماعية العاجلة
توفر للنساء ضحايا اعتداءات جنسية خدمات اجتماعية عاجلة تتعلق بالاستقبال والدعم وإعادة بناء الشخصية.
تنظم هذه الخدمات بصفة تمكن من الاستجابة للحاجات الطارئة، وتوفير دعم دائم ومتنوع.
تتكون الخدمات المتنوعة بوجه خاص من إعلام الضحايا والدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية والدعم لأغراض التكوين والدمج المهني.
المادة: 64 مصالح الاستقبال
تنشأ من طرف الدولة أو المجتمع المدني، بعد الحصول على ترخيص من الدولة، وفي إطار إعادة بناء شخصية النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية:
1. مصالح استقبال وإعلام مباشر بما يضمن مساعدة أولية قانونيا ونفسيا ويوفر إيواء عاجلا.
2. مراكز إقامة لمدة قصيرة للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية.
3. مراكز إقامة على المدى المتوسط والطويل تمكن من بناء الشخصية بصفة كاملة.
المادة: 65 تمويل وتنظيم مراكز الاستقبال
توفر مراكز استقبال النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية مساعدة قانونية مجانية ومتخصصة، كما تستفيد هذه المراكز من تمويل عدة شركاء.
ويضم طاقمها المختص وجوبا بين عمالها المختصين؛ مساعدا اجتماعيا، وطبيبا، ومحاميا، وأخصائيا في علم النفس.
المادة: 66 العاملة التي تقع ضحية الاعتداءات الجنسية
للعاملة ضحية اعتداء جنسي داخل أو خارج المؤسسة بطلب منها بعد استشارة طبيب الشغل الحقل في تغيير مكان العمل أو التحويل إلى مؤسسة أخرى أو تعليق عقد العمل أو الاستقالة بدون إنذار قانوني. وبعد نهاية تعليق العمل يمكن للعاملة أن تعود إلى عملها السابق.
المادة: 67 التبرير
لا تترتب أية عقوبة على الغياب عن العمل أو عدة التقيد بأوقاته لدواعي الحالة الجسدية والنفسية للعاملة بسبب الاعتداءات الجنسية بناء على قرار مصالح المساعدة الاجتماعية أو المصالح الصحية.
يبلغ رب العمل بهذه الغيابات في أقرب الآجال.
المادة: 68 الاعتراف بالحقوق
تبرر الحالات التي ينتج عنها الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل بوجود مؤشرات بأن المدعية ربما تكون ضحية لاعتداءات جنسية.
المادة: 69 دور رئيس المؤسسة
يجب على رئيس المؤسسة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الوقاية أو إنهاء أو معاقبة التحرشات الجنسية خصوصا بإعلام العاملات واتخاذ إجراءات للتحري وإجراءات تحفظية.
يعاقب عدم احترام هذا الواجب بغرامة 100.000 مائة ألف أوقية.
المادة: 70 تحويلات العاملات ضحايا اعتداءات جنسية
يجوز لطبيب الشغل أن يقترح إجراءات فردية كالتحويل وتغيير الوظائف لاعتبارات متعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء داخل أو خارج المؤسسة.
المادة: 71 حق الاختيار
إذا اضطرت موظفة ضحية اعتداءات جنسية على ترك عملها في المنطقة التي كانت تؤدي فيها خدمتها لدواعي ضمان حمايتها، فإنها تتمتع بحق اختيار وظيفة أخرى في سلكها ورتبتها وبنفس المواصفات.
يجب على الإدارة العمومية المختصة، في كل حالة، أن تخبرها عن الوظائف الشاغرة في نفس المنطقة أو المناطق التي تطلبها المعنية بصفة صريحة.
المادة: 72 تعديل أو تخفيض أوقات العمل
تمنح الموظفة ضحية الاعتداءات جنسية بناء على طلبها وبما يتلاءم من ضرورات سير المرفق تعديلات أو تخفيضات أو إعادة ترتيب أوقات عملها بما يسهل مزاولة مهنتها أو إبقائها في العمل.
المادة: 73 التسريح المؤقت
تتمتع الموظفات ضحايا الاعتداءات الجنسية، لدواعي فاعلية حمايتهن، وبعد طلب إذن التسريح المؤقت، بحق التمسك بوظائفهن لمدة ستة أشهر (6) وهي الفترة التي تتلاءم مع الحق في الترقية وفي التقاعد.
المادة: 74 الإلغاء
يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة.