قرار رقم : .056/2024 س.ع.ص.س يحدد إجراءات التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة يومي: 29 يونيو - 13 يوليو 2024
إن رئيس السلطة العليا بعد الاطلاع على :
-دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ؛
- القانون النظامي 2012 - 027 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون رقم 005-2018 المعدل لبعض مقتضيات القانون 2012 - 027 ؛
- القانون:2022 022-الصادر بتاريخ 17 أغشت 2022 المعدل لبعض ترتيبات القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ؛
- القانون 2008 026 -الذي يعدل ويحل محل الأمر القانوني 2006 - 034 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ؛
- القانون 2012 018- المعدل لبعض أحكام القانون 2008 026 - ؛
- القانون 2010 045- المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛
- المرسوم الصادر بتاريخ : 19 ابريل 2024 المتضمن دعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
- المرسوم رقم2022 203- ، الصادر بتاريخ 19 دجمبر 2022 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛
- مداولة المجلس الدستوري رقم : 003 / 2024 م.د / بتاريخ : 20 / 05 /2024 المتضمنة قرار نشر اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ؛
- تأسيسا على منظومة القوانين والتشريعات المنشئة للسلطة العليا والمؤطرة لعملها ومهامها ، والمحددة لمسؤؤلياتها وصلاحياتها في ضبط وتمهين حقل الاتصال والإعلام عموما ، وتأمين التغطيات المتوازنة ، وضمان الولوج المنتظم والنفاذ العادل وتكريس قيم التعددية والتنوع والانفتاح في وسائل الإعلام ، وخصوصا خلال الحملات الانتخابية ؛
- دفتر التزامات المتعهدين في المجال السمعي البصري ؛
- نتائج لقاءات التشاور التي أطلقتها السلطة العليا خلال شهري مايو ويونيو مع مختلف الفاعلين في المسار الانتخابي ؛
- محاضر الاجتماع بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية و مديري المؤسسات الإعلامية العمومية بتاريخ : 29 مايو ، و مديري القنوات الإعلامية الخاصة بتاريخ 31 مايو 2024 والمتضمنة الأسس والمبادئ التي تضبط الحملة الإعلامية ؛
- محضر الاجتماع بتاريخ : 6 يونيو 2024 بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وممثلي المترشحين لشرح ترتيبات النفاذ الشامل للمترشحين لوسائل الإعلام وضوابط التغطية الإعلامية خلال الحملة الانتخابية ؛
- قرار السلطة العليا حول مدة وتوقيت وآليات تنفيذ الحصص المجانية المخصصة للمترشحين طيلة الحملة الانتخابية ؛
- مداولة مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المجتمع بتاريخ : 11يونيو 2024 ؛
يقـــــرر:
المادة الأولى : لا يمكن الحد من ممارسة الحريات التي كرسها الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلا في حالات عدم احترام القيم الإسلامية وكرامة الإنسان وحرية وممتلكات الآخرين والتعددية الفكرية وحرية التعبير وحرية الرأي ، وحماية الأمن العام والوحدة الوطنية والحوزة الترابية للبلاد ؛
المادة 2 :تلزم جميع وسائل ووسائط المشهد الإعلامي الوطني العمومية والخاصة ؛ السمعية البصرية والإلكترونية والرقمية والورقية خلال الحملة الانتخابية باحترام قيم التعددية والحرية والمساواة الكاملة بين المترشحين ، وتأمين تغطية مهنية وموضوعية ، وتمكين كافة المترشحين والفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني وجمهور المواطنين من ممارسة حقهم في الإعلام بحرية وشفافية ومسؤولية في جو من التنافس الديمقراطي الهادئ الرصين.
يجب على الجميع - في هذا السياق- انتهاج أنسب الآليات وأنجع السبل لمواجهة الأخبار الزائفة المضللة ، ومناهضة خطابات الكراهية ؛ خصوصا في الفترات الانتخابية ، وفي ظل انتشار الوسائط الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونزعتها نحو التسويق والتشويق على حساب الدقة والمصداقية ، وتتعين تنمية الفكر النقدي لدى متلقي الدفق الإعلامي ، والعمل على أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية فضاء للتمكين للمهنية والحرية ، وأن يضطلع الصحفيون بأدوارهم النبيلة ، وتحويل منابرهم إلى منابر حرية و مسؤولية وتنوير وتثقيف وتحسيس للناخبين ؛ بغية أداء واجبهم الانتخابي والتعبير عن قرارهم الحر في جو تسوده الشفافية والنزاهة والديمقراطية.
- يتم تنظيم الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية ما بين 14 يونيو 2024 عند الساعة صفر و27 يونيو 2024 عند منتصف الليل في وسائل الإعلام الخاضعة للقانون الموريتاني على النحو التالي:
الفصل الأول : على مستوى وسائل الإعلام العمومية: الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا وتلفزة الموريتانية.
المادة 3 : يجب على جميع وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية المذكورة في المادة السابقة أن تلتزم بكل دقة بمبادئ المساواة الكاملة والحياد والتعددية والتوازن والنزاهة فيما تنقله عن جميع المرشحين في هذه الاستحقاقات.
- تضمن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الاستقلالية والنفاذ العادل للمترشحين ، وتسهر على تساوي فرص المترشحين في النفاذ إلى وسائل الإعلام العمومية خلال الفترات الانتخابية.
- تعمل السلطة العليا في هذا السياق على ترسيخ قيم التعددية والحرية وتكريس أسس الثقافة الديمقراطية ، وتجذير مبادئ الحوار والانفتاح والشفافية ، ومحاربة ونبذ خطابات الكراهية والأخبار الزائفة والمضللة.
الحصص المجانية :
المادة 4 :في إطار التغطية الإعلامية، يستفيد المترشحون من حصص مجانية في تلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء.
- تحدد مدة الحصة المجانية الممنوحة لكل مرشح بثمان (08) دقائق على مستوى قناة الموريتانية ، واثني عشر (12) دقيقة على مستوى إذاعة موريتانيا ، وذلك كل ليلة طيلة فترة الحملة الانتخابية.
- وتخصص كل من يوميتي الشعب وأوريزون التابعتين للوكالة الموريتانية للأنباء صفحة في كل منهما ، مجانا لكل مرشح مرة واحدة خلال فترة الحملة.
- توفر إذاعة موريتانيا وقناة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء بشكل مجاني استديوهات مجهزة للمترشحين الراغبين في إنتاج حصصهم المجانية بهذه المؤسسات.
- وتخصص كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الثلاثة ( الوكالة- الإذاعة- التلفزة ) فريقا صحفيا مكتملا لمرافقة كل مترشح وتغطية أنشطته طيلة الحملة الانتخابية.
- النشرات الإخبارية :
- تجسيدا لمتطلبات العدالة والمساواة في التغطية الإعلامية، يستفيد كل مترشح يوميا بنشرات الأخبار في وسائل الإعلام العمومية من عنصر إخباري يبلغ ثلاثة (03) دقائق لكل نشرة، تخصص منها دقيقة لبث جزء من خطابه .
و تبعا لمقتضيات العدل تم استحداث آليات جديدة تؤمن حضور جميع المترشحين في النشرات الإخبارية والتغطية الحدثية، لتأمين نفاذ عادل في النشرات الإخبارية و للتعاطي مع أي تفاوت مخل في حجم التغطية ذات الصلة بالبعد الحدثي .
المادة 5: تبلغ الحصص المجانية المخصصة لجميع المترشحين بوسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية إحدى عشرة ساعة و ستة و عشرين دقيقة على مستوى قناة الموريتانية (11:26:00)، وإحدى و عشرين ساعة و ثمانية وعشرين دقيقة على مستوى إذاعة موريتانيا (21: 28 :00).
و تبلغ الحصة المجانية الممنوحة يوميا لكل مترشح طيلة الحملة الانتخابية ثمانية وتسعين (98) دقيقة بالنسبة لتلفزة موريتانيا ومائة وأربعة وثمانين (184) دقيقة بالنسبة لإذاعة موريتانيا وصفحتين في جريدتي الشعب وأوريزون التابعتين للوكالة الموريتانية للأنباء.
- المادة 6 :تسلم الرسائل الإشهارية المخصصة للنشر في المساحات الزمنية المجانية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 24 ساعة قبل الموعد المقرر لنشرها ، وسيتم تسليمها لقناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء بعد تأشيرها من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
- المادة 7 : يتم ترتيب نشر الرسائل الانتخابية للمترشحين حسب ترتيب المجلس الدستوري للائحة المترشحين النهائية.
المادة 8 : يعين كل مرشح وكيلا مكلفا بالتنسيق مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ، وذلك عبر رسالة موجهة للسلطة العليا من طرف حملة المترشح.
المادة 9 : يجب أن تحظى أنشطة الحملة الانتخابية بتغطية موضوعية وحيادية وشفافة من طرف وسائل الإعلام المرئية و المسموعة.
ويجب على جميع الصحفيين والمنعشين والفنيين والمتعاونين الالتزام بالحياد والاستقلالية التامة تجاه المرشحين؛ طبقا للقوانين ودفاتر الالتزامات المعمول بهاو على الفرق الصحفية المرافقة للمترشحين والمكلفة بالتغطية في وسائل الإعلام أن تتحلى بقيم المهنية والتوازن والنزاهة والأمانة أثناء ممارستها لمهامها في تغطية أنشطة المترشحين ومختلف فعاليات الحملة الانتخابية.
- يجب على وسائل الإعلام في تغطيتها الإخبارية أن تمنح المزيد من الأهمية لتغطية أنشطة الهيئات المستقلة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، سيما اللجنة المستقلة للانتخابات، وأن تمنحها المساحة الكافية في نشراتها الإخبارية.
المساهمة في إثراء الحوار وفي التثقيف الانتخابي
- يتعين على جميع وسائل الإعلام الوطني أن تعمل على خلق فضاء عام للحوار الديمقراطي في مساطرها البرامجية ، عبر استضافة المترشحين وممثليهم في ندوات حوارية تمكن من تنوير المواطن وإظهار مختلف بنود البرامج الانتخابية للمترشحين ، ويجب على وسائل الإعلام إسناد إدارة البرامج الحوارية أثناء الحملة الانتخابية لصحفيين مهنيين من ذوي الكفاءة والاستقلالية والنزاهة في المسطرة البرامجية التثقيفية .
- ينبغي إعداد وتنظيم برامج للتثقيف الانتخابي بوسائل الاعلام العمومية من أجل تثقيف الناخبين وتحسيسهم بكل حيثيات العملية الانتخابية.
- يجب إيلاء عناية خاصة لحضور التنوع في التغطيات الإخبارية والحوارات الإعلامية، من خلال إشراك النساء والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.
- ويتعين إيلاء اهتمام وعناية خاصين في المساطر البرامجية والنشرات الإخبارية للغات الوطنية ، تكريسا لحق المواطن في إعلام نوعي متنوع وتعددي وثري .
- في حالة شوط ثان في الانتخابات الرئاسية 2024 يستفيد المترشحان المتبقيان من نفاذ متساو لوسائل الإعلام العمومية يتم تحديده بمداولة من مجلس السلطة العليا بعد الإعلان النهائي لنتائج الشوط الأول.
الفصل الثاني: على مستوى الوسائل السمعية البصرية الخاصة
المادة 10 :تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية الخصوصية بتغطية أنشطة الحملة الانتخابية بصورة نزيهة ومتوازنة ومهنية وحيادية.
ويجب أن تضمن هذه الوسائل الإعلامية للمرشحين النفاذ إليها بصورة عادلة.
كما يتعين في المساطر البرامجية بهذه القنوات التركيز على تنظيم حوارات بناءة يشارك فيها الجميع حول العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي ، وكذا الاضطلاع بتنظيم برامج التثقيف الانتخابي والحرص على تمكين الجميع من النفاذ الى تلك البرامج .
المادة 11 :يجب على الصحفيين المقدمين والمنعشين والمعاونين أن يحترموا قواعد النزاهة وتعددية الرأي في تقديمهم للأخبار السياسية والانتخابية.
المادة 12:يجب أن لا تتجاوز مساحات الإعلانات 30% من برامج هذه القنوات، وعليها أن تهيئ نفس ظروف الاستقبال والمعاملة للمرشحين الراغبين في نشر رسائل إشهارية.
الفصل الثالث : حول الصحافة الورقية و الالكترونية و الدولية و وسائل التواصل الاجتماعي
الصحافة الورقية والإلكترونية
المادة 13: على الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمنصات أن تسهر خاصة في فترة الاستحقاقات الرئاسية على احترام القوانين والنظم المعمول بها والامتناع عن نشر أو بث أي مضامين قبلية أو عرقية أو شرائحية أو نشر أية مخرجات تشجع على العنف أو الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
المادة 14:يمنع التحامل الشخصي ونشر الاتهامات الزائفة وغير المؤكدة في حق المرشحين المتنافسين ، كما يمنع نشر كل دعاية كيدية أو اخبار زائفة من شأنها أن تعكر صفو الحملة الانتخابية.
الصحافة الدولية
المادة 15 :يجب على وسائل الإعلام الدولية التي تبث من موريتانيا أن لا تناقض في عملها مبادئ العدل والحياد والتوازن في نقلها للأخبار.
وتلزم هذه الوسائل الإعلامية الدولية باحترام أعراف المهنة وأخلاقها في التعليقات السياسية وفي اختيار الضيوف المدعوين للنقاشات التي تنظمها وفي مقابلاتها مع الشخصيات السياسية الممثلة للمترشحين.
وسائل التواصل الاجتماعي
المادة 16 :يجب على المدونين ومنتجي المحتوى الرقمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي أن يتحلوا بقيم المهنية والمصداقية والتحري في كل ماينشرون من تغطية للحملة الانتخابية ، وأن يلتزموا بالقوانين الناظمة للنشر الإلكتروني والضابطة لوسائط التواصل الاجتماعي.
- ويجب على وسائط التواصل الاجتماعي أن تبتعد عن نشر الأخبار الزائفة وأن تتوخى الدقة والمصداقية والتحري في مصادر الأخبار للتمكن من نشر أخبار مهنية صحيحة، وأن تنأى عن إثارة النعرات والحساسيات وخطابات التمييز والكراهية، وغير ذلك من المخالفات المجرمة بالنصوص والقوانين الناظمة للنشر الإلكتروني.
المادة 17 : تعمل السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية على تعزيز قدرات المتدخلين في المسار الانتخابي تكوينا و تدعيما، وتخصص جوائز تكريمية للمؤسسات الإعلامية و الإعلاميين الأكثر تقيدا بالضوابط المهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، بما تقتضيه من تكريس لحق المواطن في إعلام مهني نوعي متنوع ، ضامن لتثقيف الناخب ، مؤمن للنفاذ العادل لمختلف المترشحين
للانتخابات الرئاسية، ومساهم في تنظيم مسار انتخابي نزيه شفاف و هادئ .
المادة 18 : يكلف المديرون العامون لوسائل الإعلام العمومي المسموع والمرئي والمكتوب ومسؤولو النشر في الإذاعات والتلفزيونات الخاصة والصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي كل فيما يعنيه بتطبيق هذا القرار الذي سينشر حيث اقتضت الحاجة.
الحسين ولد مدو