الأخبار (نواكشوط) - أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، عن فتح باب الترشح واستقبال ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي المقدم الصالح وسائل الاتصال لسنة 2024، وحددت شروط الاستفادة من الدعم.
وقالت اللجنة في إعلان لها إنها قررت هذا العام اعتماد رقمنة عملية الترشح واستقبال الملفات ومعالجتها، عبر منصة إلكترونية، من أجل تعزيز فعاليتها وضمان أكبر قدر من الشفافية والدقة.
وأضافت أن استقبال الملفات سيبدأ الاثنين 20 يناير 2025، الساعة الثامنة (08:00) صباحا، وينتهي يوم الاثنين 27 يناير 2025 عند الساعة (00:00).
وأوضحت أنه ستتم دارسة الملفات ضمن أداء اللجنة لواجبها وفقا لأحكام المرسوم رقم: 0185 - 2024 المحدد الإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
وأكدت اللجنة حرصها على تطبيق الآليات الضامنة لصرف الدعم المخصص - بشكل عادل ومنصف - على مختلف المؤسسات الصحفية.
كما أكدت أن تطبيق تلك الآليات سيتم وِفق معايير فنية ومهنية موضوعية، مشيرة إلى أنها ستهتم بدعم التكوين، وتطوير مهارات الصحفيين، ومواكبة المشاريع الإعلامية الرائدة، وتشجيع التميز الإعلامي، كما ينص المرسوم المحدد لعمل اللجنة.
وذكَّرت اللجنة الراغبين في الدعم أن المواقع التي لم يتم تحديثها طيلة سنة 2024، والجرائد التي لم تصدر خلال نفس السنة، وكذلك الحال بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية التي لم تبث برامج أو نشرات إخبارية طيلة سنة 2024 سيتم اعتبارها غير مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق.
ونبهت اللجنة المؤسسات الصحفية أن مواءمة وضعيتها مع القانون 017 - 2018 المتعلق بالإشهار، تعد عاملا تفضيليا في تقييم الملفات.
وأعلنت اللجنة أنه ستكون هناك سكرتيريا في مباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في نواكشوط، جاهزة لتقديم جميع الشروح الفنية المتعلقة بالمنصة.
ويتكون ملف المؤسسات الصحفية والورقية والألكترونية، القنوات السمعية البصرية، والنقابات والروابط والتجمعات الصحفية من العناصر التالية:
1- المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير المؤسسة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
- إفادة بالمواءمة مع المرسوم رقم 2021/194 المحدد للخدمة الصحفية الإلكترونية من الجهة الوصية، وأن تثبت وثيقة المؤامة أن وصل إعلان الظهور الأصلي لا يقل تاريخه عن سنتين كما تنص المادة (5) من المرسوم 2024/185 المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
- إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
- إفادة من طرف بنك محلي تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
- عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
- كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024.
- الأعداد الثلاثة الأخيرة من إصدارات 2024 بالنسبة للصحف والمجلات الورقية.
2- القنوات السمعية البصرية
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير القناة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد
- صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
- إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
- إفادة من طرف بنك محلي تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
- إفادة ترخيص من الجهة الوصية.
- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
- عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
- كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024.
3- النقابات والروابط والتجمعات الصحفية
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف رئيس الهيئة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
- رخصة تتعلق بإنشاء الهيئة لا يقل تاريخها عن سنتين من تاريخ صدور هذا الإعلان.
- إفادة بمواءمة وضعية الهيئة مع القانون 2021/04 المتعلق بالجمعيات
- جرد بأنشطة الهيئة في مجال التكوين لسنة 2024
- إفادة من طرف بنك محلي تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية