الأخبار (نواكشوط) – قال نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي إن "المسار القانوني المتوقع لملف [كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم] محسوم إجرائيا"، قائلا: "نحن أمام قرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف، ترتب عليه انتهاء محكومية المدان المسيء"، مشددا على أن "الأصل أن التعقيب لا يوقف التنفيذ، وأنه يطلق سراح من انتهت محكوميته فورا بالرغم من الطعون".
وأكد ولد حندي في تصريحات لصحيفة "الأخبار إنفو" أنه "لا مراء في أن محكمة الاستئناف بنواذيبو خرقت القانون بخرقها لحقوق الدفاع حين استبعدتنا من الملف"، مردفا أنهم قاموا بالطعن في قرار استبعادهم مع الطعن في الأصل، "ما يتيح للمحكمة العليا أن تعيد لدفاع الطرف المدني حقه".
واعتبر ولد حندي أن الطعن في القرار بالنقض من طرف النيابة العامة ومن طرفهم كطرف مدني، يترتب عليه "نظر الملف من جديد أمام المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة، وبنقضها للقرار ستحيل الملف إلى محكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة، وقرار إحالتها هذه المرة سيكون ملزما للمحكمة المحال إليها".
ولفت ولد حندي إلى أن الملف "في بدايته أخذ مسارا طبيعيا، حيث إن المحكمة الجنائية اعترفت بالطرفية المدنية وحكمت بإدانة المسيء بالزندقة وعقابه بالقتل حدا، وعند ما وصل الملف محكمة الاستئناف اعترفت أيضا بطرفية الطرف المدني، لكنها غيرت التكييف من الزندقة إلى الردة، وحكمت بالقتل كفرا وهو ما أتاحت معه النظر في توبة المسيء وأحالت أمرها إلى المحكمة العليا، فقررت المحكمة العليا نقض القرار وأحالته من جديد على التشكيلة التي رفضت طرفية الطرف المدني ودرأت الحد وحكمت بالحبس سنتين".
وشدد ولد حندي على أن "القضية بالأساس تتعلق بأن مشاعر المسلمين جرحت في عمقها، عند ما وجدوا أن من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم – بأبي هو وأمي - تم الاكتفاء بتعزيره سنتين".
وأردف: "نحن بطبيعة الحال لا ننكر أن النص القانوني يلفه شيء من الغموض، ولكن قرار المحكمة العليا كان واضحا في توجيهاته حين قرر أن على محكمة الإحالة النظر في انطباق الزندقة، وتحرير مصطلح الاستهزاء، ومصطلح السب، لمعرفة مدى انطباقهما على ما ورد في مقال المسيء، وبالتالي أتاحت اللجوء للمادة: 449 من القانون الجنائي، والأخذ بحكم الساب كما هو مقرر عند الفقهاء، فتكييف محكمة الإحالة من هذا المنظور لم يكن سليما".