على مدار الساعة

مـطاعـن في قـرار غـيـر مـصـنـف

12 نوفمبر, 2018 - 16:01
المحامي / محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم

طالعت قرار منح مثير للجدل صادر عن لجنة وزارية تضم بالإضافة للوزير الأول سبعة وزراء (العدل، الاقتصاد والمالية، البترول والطاقة والمعادن، التجهيز والنقل، الصيد والاقتصاد البحري، الزراعة، والمياه والصرف الصحي) فخلصت لسبعة مطاعن قانونية متعلقة بالقرار الطعين أوردها في النقاط التالية:

1. إن قرار المنح الصادر يوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 غير مرقم ومحرر بلغة غير اللغة الرسمية المحددة في المادة السادسة من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما أنه صدر عن لجنة وزارية "غير منظمة" فطبقا للمادة: 5 من القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة وتتحدد صلاحياتها بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول وهو مقرر لم يرد له ذكر له في مستندات القرار الطعين.

2. أن القرار استند إلى القانون رقم: 06 – 2017 الصادر بتاريخ: 1 فبراير 2017، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 1382 بتاريخ: 28 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وذكر استناده لنصوصه التطبيقية دون تحديد: ربما لعدم وجودها أصلا بدليل ما ذكر من محضر اجتماع نفس اللجنة الوزارية بتاريخ: 18 سبتمبر 2018 الذي لم يذكر القـرار إلا أنه اجتماع يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؟! وبذلك فإن القرار لا يسلم من أن يكون قد استند على معدوم أو قصر في تحديد مستنداته.
 

3. أن القرار استند لمذكرة مفاوضات أورد أنها عقدت بتاريخ: 18 سبتمبر 2018 دون تحديد لأطرافها وموضوعها وهي عمومية غير مستساغة في الامتيازات العمومية التي ألزم القانون مراعاتها لقواعد الشفافية.
 

4. أن القرار استند إلى دراسة جدوى وإن كانت مرقمة إلا أنها غير جديرة بالثقة لأنها فيما يبدو لم تنشر وأعدت على عجل بتاريخ: 24 سبتمبر 2018.

5. أن القرار ذكر، ضمن مستنداته، اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ: 27 سبتمبر 2018 ويتبين من محضر الاجتماع (المتاح في أرشيف موقع الوكالة الموريتانية للأنباء) بأن وزير الاقتصاد والمالية قدم خلاله بيانا يتعلق بمنح امتياز لتمويل وبناء واستغلال محطة للحاويات ورصيف للمواد البترولية بميناء الصداقة؟! وجلي أن البيان يتعين أن يكون عند بداية الصفقة أو ختامها ولا مبرر لأن يكون مجرد حيثية من حيثياتها.
 

6. أن القرار استند لعدم اعتراض اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية الذي صدر فيما ذكر يوم: 3 أكتوبر 2018 وبالرجوع للمحضر رقم: 49/CNCMP/2018 الصادر عن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية يتبين أنه يذكر تصرفها بناء على الرسالة رقم: 001/CTAPPP الواردة إليها في نفس يوم: 3 أكتوبر الذي أصدرت فيه قرار عدم اعتراضها أي يومين قبل صدور القرار غير المرقم والمؤرخ: 5 أكتوبر 2018 ولذلك فإن اللجنة فيما يبدو تعجلت ولم يتح لها الوقت الكافي لدراسة الصفقة.
 

7. أن القرار لم يبين أسباب تسريع إجراءات الصفقة ومنحها بطريقة الاستعجال.
 

لهذه الأسباب
ونظرا لاختلال شكل القرار الطعين وضعف مستنداته القانونية،
ونظرا للتسارع المريب لإجراءات الصفقة وما تخللها من قرائن عدم الشفافية الذي يتجسد في عدم نشر عقد الشراكة رغم ما يثار حوله من جدل،
ونظرا لعدم ذكر فتح المنافسة بين المهتمين المحتملين،

واعتبارا لعدم بيان أسباب الاستعجال،

 

لذلك فمن الوارد إلغاء قرار المنح غير المرقم (والعقد المبرم بناء عليه) لاختلال مشروعيته الخارجية والداخلية على النحو المبين أعلاه ولعدم مراعاته للمادة: 10 من القانون رقم: 06 – 2017 الصادر بتاريخ: 1 فبراير 2017 الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص: "تقوم قواعد إبرام عقود الشراكة بين القطاعين على مبادئ حرية النفاذ إلى الطلبية العمومية وعلى مساواة المرشحين في المعاملة وعلى شفافية المساطر".

 

والله ولي التوفيق.