على مدار الساعة

نص قرار المجلس الدستوري المتعلق بطعون المترشح محمد ولد مولود

6 يوليو, 2019 - 15:58

المجلس الدستوري

 

 

القرار رقم 2019/012

 

إن المجلس الدستوري وبعد الاطلاع على:

 

- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.

 

- الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.

 

- الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991  والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل والمكمل بالأمر القانوني: ( 2007/001) الصادر بتاريخ  3 يناير 2007، وبالقانون النظامي:( 2009/021)

الصادر بتاريخ 2 فبراير 2009، وبالقانون النظامي ( 2012/028) الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012، وبالقانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019.

 

- المرسوم رقم 2012/278 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير العملية الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 

-النظام رقم: 1997/002 ( إ. إ. م. د)

بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

- المرسوم رقم 2019/185 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2019 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.

 

- عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد: محمد ولد سيدي مولود المترشح للانتخابات الرئاسية، الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 25 يونيو 2019، والتي طلب المترشح من خلالها:

 

- فتح تحقيق من قبل المجلس الدستوري للوقوف على كل ماجري من تجاوزات خلال اقتراع 22 يونيو 2019، وماتلاه من فرز للأصوات وإعلان للنتائج من قبل اللجنة المستقلة لللانتخابات وترتيب مايترتب على ذلك من نتائج قانونية.

 

- التصريح بإلغاء ما أعلن عنه من نتائج من طرف اللجنة الانتخابية، والأمر بإعادة الاقتراع على نحو يتيح مشاركة عادلة ومتساوية للجميع.

 

 

 

 

أولا. عرض الوقائع والمآخذ التي اتخذها الطاعن ذريعة لطعنه:

 

في يوم الثلاثاء 2019/06/25 وعلى تمام الساعة التاسعة و24 دقيفة مساء، تقدم السيد: محمد ولد سيدي مولود المترشح الانتخابات 22 يونيو 2019 الرئاسية بعريضة طعن ضد نتائج الاقتراع التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 2019/06/23.

 

 وقد ضمنها المآخذ التالية التي اتخذها ذريعة إلى الطعن فى صحة نتائج الانتخابات المذكورة:

 

1 توظيف جميع أجهزة الدولة وإمكانياتها لصالح مرشح بعينه مما أثر فى إرادة واختيار الناخبين.

 

2 عدم التقيد بالقانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بإجراءات تعيين أعضاء لجنة الحكماء، لضمان حيادها وأمانتها.

 

3 منح صفقة طباعة بطاقة التصويت - علي أساس شروط خاصة - لأحد الموالين للمرشح المنافس.

 

4 إعلان المرشح المنافس ( محمد ولد الشيخ محمد أحمد) عن فوزه قبل اكتمال فرز النتائج وإعلانها من قبل اللجنة الانتخابية.

 

5 التصويت غير القانوني بالانابة ( خلافا للنصوص المنظمة لعمليات الاقتراع).

 

6 اختيار كثير من رؤساء وأعضاء المكاتب من الموالين للمترشح  محمد ولد الشيخ محمد أحمد، واستبعاد غيرهم ممن تتوفر فيهم الأمانة والاستقلالية.

 

7 طرد ممثلي الطاعن من عدة مكاتب إثر اعتراضهم على مايجري فيها من تزوير.

 

8 وجود مكاتب انتهت فيها عملية التصويت في ما لايصل إلى أربع ساعات، مع أن عدد الناخبين المسجلين فيها يبلغ 500 ناخب.

 

9 وجود مكاتب عديدة تجاوز فيها أوساوي، أوقارب عدد المصوتين عدد المسجلين.

 

10 عدم التقيد من طرف اللجنة الانتخابية ومكاتبها بماتضمنه الاتفاق المبرم بين اللجنة وبين ممثلي المترشحين، والمتضمن فى المداولتين ( المادة 35 و 2019/36) الصادرتين عن اللجنة الانتخابية، والمكرستين لضمانات الشفافية وحسن سير الاقتراع، وخصوصا فيما يتصل بالتوقيع والختم اللاصق على ظهر بطاقة التصويت قبل تسليمها للناخب.

 

 

 

ثانيا: أهم المستندات والأدلة التى تقدم بها الطاعن

 

1 وثيقة يقول الطاعن بأنها مستنسخة من موقع اللجنة للوطنية المستقلة للانتخابات تحمل نتائج المكاتب التى تجاوز فيها أوساوي أوقارب عدد المصوتين عدد المسجلين، ومجموعها 158 مكتبا.

 

2 أسماء مكاتب التصويت التى يدعي الطاعن أنه تم التصويت فيها بالإنابة غير القانونية

 

3 نص الاتفاق المبرم بين اللجنة الانتخابية وبين ممثلي المترشحين، ونص المداولتين الصادرتين عن اللجنة الانتخابية المتوجتين لهذا الاتفاق.

 

من حيث الشكل:

 

بما أن الطاعن قد تقدم بعريضة مستوفية للإجراءات و الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون، ( من تصريح باسم وصفة وعنوان وموضع الطاعن، مع عرض الواقائع وتفصيل المآخذ المتخذة ذريعة للطعن، وتوقيع العريضة من طرف الطاعن ذي المصلحة، وتوجيهها إلى رئيس المجلس، وتسجيلها لدي الأمانه العامة فى الأجل المحدد للطعن.. ) بما أن ذلك كذلك فإن هذا الطعن يكون قد استوفي الشروط القانونية وتعين لذلك قبوله شكلا.

 

من حيث الأصل:

 

حيث إن ماتضمنته عريضة الطاعن محمد ولد سيدي مولود من مآخذ على انتخابات 22 يونيو الرئاسية، يمكن تقسيمه إلى خمسة أقسام:

 

1 مآخذ عامة لايطاولها سلطان المجلس الدستوري من جهة و " علاقتها السببية" بالتأثير على صحة وسلامة العملية الانتخابية غير

 "مباشرة" من جهة ثانية و (إثبات) تأثيرها على هذه الانتخابات غير متوفر من جهة ثالثة وذلك مثل المآخذة المتعلقة ب:

- توظيف جميع أجهزة الدولة وإمكاناتها لصالح مرشح بعينه.

 

- عدم التقيد بالقانون المنشئ للحنة الانتخابية فيما يتصل بإجراءات تعيين أعضاء لجنة الحكماء.

 

- منح صفقة طباعة بطاقة التصويت لأحد الموالين للمرشح المنافس.

 

2 مآخذ خاصة وذات صلة بالتأثير على صحة الانتخابات مثل:

 

- عمليات طرد الممثلين غير المبررة

- اختيار رؤساء وأعضاؤ مكاتب غير مستقلين

- عدم تقيد اللجنة الانتخابية بماتضمنه الاتفاق المبرم بينها وبين ممثلي المترشحين، والمتضمن فى المداولتين (35 و 2019/36 ) الصادرتين عنها.

 

ولكن النظر فى هذه المآخذ وتداركها هو من اختصاص اللجنة المستقلة للانتخابات، بوصفها "مؤسسة مكلفة بالإشراف على مجموع العمليات الانتخابية، وتتمتع فى أداء وظائفها بكامل الاستقلالية"، كما هو منصوص في المادة الأولى والرابعة من قانونها النظامي، ومأمورة - كما فى نفس المادة- ب"السهر على حسن سير الاقتراع وصحته وشفافيته"، وملزمة - كما فى المادة 22 من قانونها المذكور - بالتعاطي مع الطعون والاعتراضات والرد عليها ضمن الآجال المحددة لذلك، وليس للمجلس الدستوري من سلطان على قراراتها إلا في مايخص حصرا النتائج الانتخابية "المحالة إليه بصفة رسمية من طرف لجنتها المركزية"، كما هو نص  الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون النظامي رقم 2012/027 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 

على أن الطاعن - في جميع الاحتمالات - لم يقدم على هذه المآخذ أي دليل يثبتها، وبالتالي تبقي مجرد (ادعاء) مالم تثبت بالدليل الشرعي المعتبر، وحتى لوثبتت، فلأنها لاتشكل سوى (قرائن) قدلايترتب عليها عمليا مايمس سلامة وصحة عكلية الاقتراع، فإنها لذلك لاتمثل (مآخذ) كافية لترتيب ماطلبه الطاعن من آثار عليها.

 

3 مآخذ لاعلاقة لها ولاتأثير من الناحية القانونية والعملية على سلامة وصحة الاقتراع، وذلك مثل المآخذ المتعلقة بإعلان المترشح المطعون ضده عن فوزه قبل اكتمال فرز النتائج وإعلانها من قبل اللجنة الانتخابية.

 

4 مآخذ لاتشكل فى حد ذاتها مخالفة قانونية، ولكنها قد تتخذ "قرينة" على وجود هذه المخالفات وذلك مثل:

 

- تساوي عدد المسجلين مع عدد المصوتين في بعض المكاتب.

 

- التصويت بنسبة 100% لمرشح واحد.

 

- انتهاء التصويت ببعض المكاتب التي يبلغ فيها أكثر من 500 ناخب، في ما لايصل إلى أربع ساعات.

 

وحيث إن "الأصل" هو صحة هذه العمليات وسلامتها من الناحية القانونية، لأن العقل والقانون معا لايمنعانها، ولأن "الأصل السلامة حتى يعلم غيرها"، كماتقتضى بذلك القواعد الشرعية، وحيث إن "العدول عن الأصل" لاتكفي فيه مجرد القرائن، وإنما يحتاج إلى دليل قاطع، لأن القرينة تثير مجرد الريبة والشك، والأصل شيئ ثابت ومتيقن، ولايجوز العدول عن اليقين إلى الشك كماهو معلوم، وحيث إن الطاعن لم يتقدم بهذا "الدليل القاطع"، فإنه يلزم التمسك بالأصل وعدم الخروج عليه.

 

5 مآخذ ذات علاقة وصلة مباشرة بصحة الانتخابات وسلامتها جزئيا أوكليا، وتدخل فى صميم نظر المجلس الدستوري، وهى تحديدا المأخذان الآتيان:

 

- تجاوز عدد المصوتين فى بعض المكاتب لعدد المسجلين.

 

- التصويت غير القانوني بالإنابة.

 

وحيث إن الطاعن لم يقدم أمام المجلس الدليل الصحيح المثبت لهذه التجاوزات، وحيث إن القانون يسمح لأشخاص محددين (هم: أعضاء مكتب الاقتراع، ممثلو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعينون في مكتب المعني، ممثلو المترشحين المعينين فى مكتب التصويت المعين، أفراد القوات المسلحة الذين يتولون مهمة تأمين مكتب التصويت) حيث إن القانون قدسمح لهؤلاء بالتصويت خارج المكاتب المسجلين فيها، وعلى افتراض أن عدد المصوتين قدبلغ أوقارب بصفة شرعية عدد المسجلين في المكتب المعين، فإن عدد المصوتين قديزيد بطريقة مشروعة عن عدد المسجلين بعدد الأفراد المسموح لهم قانونا بالتصويت فى هذا المكتب.

 

حيث إن ذلك كذلك، ونظرا إلى أنه يستنتج مما سبق أن المآخذ المثارة لاتشكل حجة كافية وصالحة لترتيب ماطلب الطاعن ترتيبه عليها من آثار، وهو إلغاء نتائج انتخابات 22 يونيو الرئاسية جملة، والأمر بإعادة الاقتراع من جديد.

 

لهذه الأسباب فإن المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولة طبقا للقانون، ومراعاة ماتجب مراعاته قانونا

 

يقرر

 

 

المادة الأولى: قبول طعن المترشح محمد ولد سيدي مولود شكلا، ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.

 

المادة 2 يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري فى جلسته المنعقدة يوم 2019/06/28، بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة  دشق ولد امحيميد، محمد محمود الصديق، أحمدفال امبارك، يحي محمد محمود،  أحمد أحمد جباب، با مريم كويتا، سلامة لمرابط، حيموت با.

 

 

 

 

 

الرئيس

جالو مامادو باتيا

 

المقرر

د. محمد محمود الصديق