على مدار الساعة

قرار المجلس الدستوري حول طعون المترشح بيرام الداه اعبيد

6 يوليو, 2019 - 18:28

المجلس الدستوري

 

القرار رقم 2019/11

 

إن المجلس الدستوري وبعد الاطلاع على:

 

- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.

 

- الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.

 

- الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991  والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل

 

 - الأمر القانوني: ( 2007/001) الصادر بتاريخ  3 يناير 2007،  المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، والمتضمن النظام القانوني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

 

- القانون النظامي:رقم(2009/021)

الصادر بتاريخ 2 فبراير 2009، المعدل، والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

 

-القانون النظامي رقم( 2012/028) الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012، المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91/027 المعدل.

 

- القانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91/027 المعدل بالأمر القانوني رقم: 2012/028 بتاريخ 12 أبريل 2012.

 

 

- المرسوم رقم 2012/278 بتاريخ 27 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات سير العملية الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 

-المرسوم رقم 01 / م.د/ رئاسيات 2019 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2019 المحدد لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.

 

- المرسوم رقم 2019/185 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2019 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019.

 

- مداولة رقم 2019/002/ م.د/ رئاسيات الصادر بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلق بنشر الائحة الانتخابية المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2019.

 

- القرارات: 002 - 003 - 004 - 005- 006 - 007/ م.د/ رئاسيات الصادر بتاريخ  8 مايو 2019 على التوالي عن المجلس الدستوري بصحة وقبول  ترشح السادة: محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني، سيدي محمد بوبكر بوسالف، بيرام الداه اعبيدي، محمد سيدي مولود، محمد الأمين المرتجي الوافي، كان حاميدو بابا، لرئاسيات الجمهورية الاسلامية الموريتانية في الانتخابان الرئاسية 2019.

 

- مداولة رقم: 2019/003/م.د/ رئاسيات الصادرة بتاريخ 12 مايو 2019 المتعلقة بنشر الائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2019.

 

- النظام رقم: 1997/002 ( إ. إ. م.د)

بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

- المقرر المشترك رقم 839 بتاريخ 20 مايو 2013 المتضمن إنشاء الدوائر الانتخابية لتصويت الموريتانيين في الخارج.

 

 

- عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد: بيرام الداه اعبيدي المترشح للانتخابات الرئاسية، الواصلة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 2019/06/25، على الساعة السابعة و 11 دقيقة مساء، والمتضمنة طعنه فى الانتخابات الرئاسية التى جري الاقتراع فيها يوم 2019/06/22، والتي طلب من خلالها إلغاء العملية الانتخابية برمتها.

 

 

من حيث الشكل

 

 في يوم الثلاثاء 2019/06/25 وعلى تمام الساعة 7 و 11 دقيقة مساء تقدم السيد بيرام الداه اعبيدي المترشح للانتخابات الرئاسية بعريضة عن ضد نتائج الاقتراع التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 2019/06/23.

 

نظرا إلى أن الطاعن ورد ممن له الصفة والمصلحة وفي الأجل القانوني المنصوص بالمادة 16 جديدة من القانون النظامي رقم: 2012/028 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91/027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 12 من رقم: 1997/002/إ.إ./م.د. بتاريخ 5 أغشت 1997 المكمل  لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، فهو لذلك مقبول شكلا.

 

من حيث الأصل

 

حيث أن الطاعن ذكر أن الانتخابات بصفة عامة أعلنت نتائجها بصفة مشبوهة دون أن يحدد معنى ذلك عنده على نحو يمكن للمجلس الدستوري من معرفة مايقصد.

 

وحيث أن العارض استغرب ارتفاع نسبة التصويت في بعض المكاتب إلى 100% لافتراض موت أوتغيب بعض الناخبين بالمكتب دون تقديم دليل على موت أحدهم قبل الاقتراع أوتغيبه والتصويت عنه باسمه.

 

وحيث أن الطاعن أيضا أثار أن الزيادة التي تطرأ فى عدد المسجلين بالمكتب عند التصويت ينبغي أن لاتفوق عدد أعضاء المكتب وجنود الحراسة واستشهد بزيادة 77 صوتا فى المكتب رقم واحد بالمركز رقم 9  بلمقيطي دون أن يضع فى الحسبان أن لمقيطي منطقة حدودية نائية غير آمنة أصلا فى الظروف العادية إلا فى ظل وجود الوحدات العسكرية ودورياتها المستمرة وتزداد الحاجة إلى الأمن هناك عندما يتلعق الأمر بالانتخابات وتأمين الناخبين وصناديق الاقتراع ولذلك من الطبيعي أن يزيد عدد أصوات رجال الأمن فى هذا المكتب على عددهم فى الأماكن الأخري التي لا تحتاج إلى كثافة أمنية.

 

وحيث إن أفراد القوات المسلحة رخص لهم بالقرار رقم 159 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2019 عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالاقتراع فى أماكن عملهم بشرط أن تكون لهم بطاقات ناخب وأن يكونوا فى الخدمة العسكرية فى الأماكن التى بها يصوتون، ولم يشر الطاعن إلى عدم الوفاء بهذه الشروط.

 

وحيث أن العارض تقدم بمحضرين أصليين منفصلين ومختلفي النتائج للمكتب رقم 2 بمدرسة الحسين 14 بعرفات ويختلفان عن المحضر المقدم في نسخة أصلية إلى المجلس الدستوري من طرف القاضي الذي يمثله فى مقاطعة عرفات وهو المحضر المعتمد لدى المجلس.

 

وحيث أن ارتفاع نسبة الأصوات أوانخفاضها لايعد مطعنا لتعلقه بإرادة الناخب المقرر لها أن تكون حرة ودون تقييد له بأن يصوت فى دقيقة أو أكثر.

 

وحيث أن الأدلة المقدمة كوسيلة إثبات تتكون من المحضرين المتعلقين بالمكتب الثاني بمدرسة الحسين 14 بعرفات كما أسلفنا ومن صورة فوتوغرافية غير مصدقة إطلاقا ولايمكن الاعتداد بها ولابحثها كأدلة لنص المادتين 437, 438 من قانون الالتزامات والعقود التي تصرح بأن النسخ والصور لاتكون لها القيمة القانونية التي لأصولها إلا إذا تم تصديقها من الجهات المختصة والحال أن الصور المرفقة بالعريضة لم تصدق.

 

وحيث أن ما أثير حول أماكن وأشخاص مكاتب التصويت وعدم حياد أجهزة الدولة بصفة عامة أوخاصة لم يقدم عليه دليل ليبقي مجرد دعوى وعلى صاحبها عبء إثباتها، لأن الأصل استصحاب البراءة، ومعلوم أن القانون العام يرجع إليه فيما لم ينظم بقانون خاص.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون فإن المجلس الدستوري

 

       

                  يقرر

 

المادة الأولى: قبول الطعن السيد بيرام الداه اعبيدي شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.

 

المادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري فى جلسته المنعقدة يوم 2019/06/28، بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة  دشق ولد امحيميد، محمد محمود الصديق، أحمدفال امبارك، يحي محمد محمود،  أحمد أحمد جباب، با مريم كويتا، سلامة لمرابط، حيموت با.

 

 

الرئيس

جالو مامادو باتيا

 

المقرر

ذ/ يحيى محمد محمود