على مدار الساعة

نص المرسوم الجديد المتعلق بتموين البلاد بالمحروقات

9 مارس, 2020 - 15:35

مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 056 – 2019 الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المحدد لشرط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها والنصوص المعدلة.

 

إن الوزير الأول:

بناء على تقرير مشترك من وزير الاقتصاد والصناعة، ووزير النفط والطاقة والمعادن، ووزير التجارة والسياحة، ووزير التجهيز والنقل.

وبعد الاطلاع على:

- دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و2012 و2017.

- الأمر القانوني رقم: 005/2002 الصادر بتاريخ: 28 مارس 2005 المتعلق بالنشاطات اللاحقة لقطاع المحروقات.

- الأمر القانوني رقم: 136/84 الصادر بتاريخ: 06 يونيو 1984 المتضمن لنظام المؤسسات المصنفة.

- المرسوم رقم: 157/2007 الصادر بتاريخ: 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء، وبصلاحيات الوزير الأول، والوزراء.

- المرسوم رقم: 334 – 2019 الصادر بتاريخ: 03 أغسطس 2019 المتضمن تعيين الوزير الأول.

- المرسوم رقم: 337 – 2019 الصادر بتاريخ: 08 أغسطس 2019 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

- المرسوم رقم: 349 – 2019 الصادر بتاريخ: 09 سبتمبر 2019 المحدد لصلاحيات وزير المالية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.

- المرسوم رقم: 199/2013 الصادر بتاريخ: 13 نوفمبر 2013 المعدل، المعدل لصلاحيات وزير النفط والطاقة والمعادن ولتنظيم الإدارة المركزية في قطاعه.

- المرسوم رقم: 025/2020 الصادر بتاريخ: 04 نوفمبر 2020 المحدد لصلاحيات وزير التجارة والسياحة وتنظيم الإدارة المركزية في قطاعه.

- المرسوم رقم: 289 – 2018 الصادر بتاريخ: 11 يوليو 2018 المحدد لصلاحيات وزير التجهيز والنقل وتنظيم الإدارة المركزية في قطاعه.

  • المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المعدل، المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها والنصوص المعدلة.

 

بعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ: 05 مارس 2020:

يرسم:

المادة: الأولى: تعدل ترتيبات المواد: 21 و22 و23 و56 من المرسوم رقم: 056 – 2019 الصادر بتاريخ: 02 إبريل 2019 الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها والنصوص المعدلة.

المادة: 21 (جديدة) خلال فترات تجميع الواردات، ستتم هذه الأخيرة عن طريق إعلانات مناقصة دولية منفصلة، خاصة بغاز البوتان، من جهة، وبالمحروقات الأخرى المكررة، من جهة أخرى، بغية اختيار ممونين اثنين يكلفان بتزويد السوق الداخلية بالمحروقات المكررة حسب إحدى الصيغتين التاليتين: التسليم بثمن التكلفة والتأمين والشحن (CAF) في نواذيبو ونواكشوط، أو سعر الخروج من المستودع في نواذيبو ونواكشوط.

إلا أنه في حالة ما إذا تم الإعلان من طرف لجنة الإشراف المذكورة في المادة: 22 (جديدة) عن أن إحدى المناقصتين غير مثمرة، يمكن للجنة حسب حالة الاستعجال وحسب احتياجات البلد وبترخيص من الوزير الأول أن تباشر مسطرة تفاوض مباشر بهدف التوصل إلى تفاهم مباشر إما مع المتعهدين في المناقصة التي تم إعلانها غير مثمرة أو مع أي متعامل آخر.

 

المادة: 22 (جديدة) تنجز إعلانات المناقصة الدولية الواردة في المادة: 21 (جديدة) من طرف لجنة إشراف تتشكل على النحو التالي:

- ممثلا عن الوزارة الأولى                                                       عضوا

- أعضاء الهيئة المداولة للجنة الوطنية للمحروقات         

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل ممثلا للسلطات المينائية       عضوا

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة                                           عضوا

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصيد                                          عضوا

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة                                        عضوا

- ممثلا عن مسيري المستودعات                                           مراقبا

- ممثلا عن الشركة الموريتانية للصناعات التكريرية – سومير      مراقبا

- ممثلا عن الممونين                                                            مراقبا

 

المادة: 23 (جديدة) تحدد في ملف المناقصة مدة عقود التموين المعدة على أساس ترتيبات المادة: 21 (جديدة) أعلاه حسب معيطات السوق وحسب احتياجات البلد لمدة من 4 إلى 24 شهرا خلال مدة العقود، يتمتع الممونان، كل فيما يخصه بامتياز التموين الحصري للسوق الداخلية.

 

المادة: 56 (جديدة) يتمثل نشاط التموين البحري في تزويد السفن بالمنتجات البترولية ومشتقاتها في البحر وفي أرصفة الموانئ الوطنية.

لا تخضع رخصة التمويل البحري بالمنتجات النفطية لإيداع ضمانة كما أنها لا تتطلب دفع رسوم دراسة الملف. يتم استبدال هذه الرسوم بسند ضمان حسن الأداء وأي إتاوات محتملة يتم تضمينها بملف المناقصة.

يجب على كل مؤسسة تنوي مزاولة نشاط توزيع المحروقات المكررة غير غاز البوتان لغرض التموين البحري كما تم التعريف به أعلاه، أن:

- تمتلك أو شريكها خبرة مثبتة في التموين البحري للسفن بالوقود؛

- تلتزم بتنفيذ برنامج استثماري دائم من أجل ضمان تموين منتظم ومستقر للسوق.

 

سيحدد مقرر مشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والصيد والبيئة مناطق الرسو وكذا المعايير المطلوبة بما يتعلق بالبيئة.

إذا تبين في غضون سنة واحدة (01) أن المشغل حامل رخصة التموين البحري قد أخل بشكل جوهري فيما يتعلق بالشروط المنبثقة عن دفاتر الالتزامات، يتم إلغاء الرخصة بدون أي إمكانية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

 

تمنح تراخيص توزيع المحروقات المكررة لغايات التموين البحري المحددة أعلاه إثر إجراء مناقصة دولية تحت إشراف اللجنة الوطنية للمحروقات. تحدد مدة الرخصة بثلاث (3) سنوات.

 

في انتظار إعداد واكتمال ملف المناقصة وحتى منح التراخيص وفقا للصيغ المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز للوزير المكلف بالطاقة، بترخيص من الوزير الأول، منح تمديد لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد لآخر التراخيص السارية.

 

المادة 2: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص ترتيبات المرسوم رقم: 056 – 2019 الصادر بتاريخ: 02 إبريل 2019 الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم: 024 – 2005 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2005 المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها، والنصوص المعدلة له.

 

المادة 3: يكلف الوزراء المكلفون بالطاقة والمالية والتجارة والسياحة والتجهيز والنقل كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.