على مدار الساعة

خبير قانوني: الفقه الدستوري يتيح الاستناد للأزمات لحصول الحكومة على تفويض تشريعي

2 أبريل, 2020 - 12:50
المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي

الأخبار (نواكشوط) – قال المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي اعل إنه من المتعارف عليه في الفقه الدستوري أن "استخدام الحكومة للتفويض التشريعي يكفي أن يستند على أزمات أو صعوبات خطيرة تمر بها الدولة، وتحول دون تنفيذ برنامج الحكومة، فتلجأ الحكومة لهذه الآلية بغية معالجة الأزمة حتى يتأتى لها أن تعود لتنفيذ البرنامج الحكومي".

 

ورأى ولد مولاي اعل في تصريح للأخبار أن هذا هو ما "لجأت إليه الحكومة اعتمادا على المادة 60 من الدستور، والتي تشترط لهذا الاجراء شرطين، الأول أن تكون غاية هذا الاجراء هو تنفيذ برنامج الحكومة، والثاني أن يوافق عليه رئيس الجمهورية".

 

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وخصوصا حظر التجوال، ومنع التنقل بين الولايات، رأى ولد مولاي اعل أن "الأصل كما هو معروف أن حرية التنقل مكفولة بالمادة 10 من الدستور، وأنها لا تقيد إلا بقانون، ولا يتدخل القانون للحد من الحرية الا للمصلحة العامة والنظام العام الذي يشمل الأمن والصحة والسكينة".

 

وأردف أنه "يندرج في هذا الإطار الأمر القانوني رقم: 101/62 الصادر بتاريخ 26 إبريل 1962 الذي يفوض لرؤساء الدوائر اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لأمن الدولة ولحفظ النظام العام، حيث تضمن السماح لرؤساء الدوائر الإدارية بمنع تنقل الأشخاص والسيارات في الأوقات والأماكن التي تحدد بمقرر من وزير الداخلية".

 

واعتبر أنه كان من "المفروض أن تتخذ هذه الإجراءات بمقرر من وزير الداخلية طبقا لما ينص عليه الأمر القانوني 101/62 وليس بمجرد بيانات"، مذكرا بأن "وزير الداخلية هو المكلف بالضبطية العامة وحفظ واستتباب النظام العام، طبقا للمادة: 2 من المرسوم رقم 357/2019 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية".

 

ولفت إلى أن بعض الدول التي تشترك مع موريتانيا في الأنظمة والتقاليد القانونية، اتخذت أساليب قانونية أخرى تجعلها أكثر تحكما في الاجراءات التي تتخذ، كإعلان حالة الطوارئ، أو إعلان الظروف الاستثنائية، أو إصدار قانون بحالة الطوارئ الصحية يفصل في الأحكام القانونية المناسبة للظرف، أو استصدار قانون تأهيل يتيح للحكومة اصدار أمر قانوني بالطوارئ الصحية يصدق عليه البرلمان لاحقا.

وبخصوص منع مواطنين موريتانيين من دخول البلاد قال ولد مولاي اعل إن المادة 10 من الدستور تنص على ضمان حرية دخول التراب الوطني، بينما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق بنصه في الفقرة الاخيرة من المادة 12 على أنه (لا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول الى بلده).