على مدار الساعة

نصوص المواد القانونية التي اعتمدت عليها النيابة في اتهام عزيز

11 مارس, 2021 - 18:06

مواد قانون القعوبات:

المواد: 164 – 165 – 169 - 379

الفقرة الأولى

الاختلاسات المرتكبة من طرف المؤتمنين العموميين

المادة: 164 يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وعلاوة على ذلك يدان وجوبا بغرامة من 5.000 أوقية إلى 10.000 أوقية كل عون مدني أو عسكري للدولة أو المجموعات العمومية أو مؤسسة عمومية أو تعاونية أو جمعية تستفيد من مساندة الدولة أو الشركة أو مجموعة عمومية يكون نصف رأس مالها على الأقل تملكه الدولة، سواء كان ذلك العون محاسبا عموميا، أم لا وكل شخص له صفة عمومية أو كل قائم بوظيفة عمومية أو موظف قضائي ارتكب أثناء ممارسته لوظيفته الاختلاسات والتبديد المنصوص عليها بالمادة 379 من هذا القانون.

 

المادة: 165 تطبق العقوبات ذاتها على الأشخاص المعنيين في المادة السابقة والذين يختلسون بمناسبة ممارستهم لوظائفهم أدوات أو مخالصات أو كتابات تقضي الزاما أو اعفاء، وعلى أي شخص حصل بطريق الغش من الدولة أو مجموعة عمومية بواسطة وثائق مزيفة أو بأية حيلة على أي شخص حصل بطريق الغش من الدولة أو مجموعة عمومية بواسطة وثائق مزيفة أو بأية حيلة على مبالغ من النقود أو مزايا مادية يعلم أنها غير مستحقة له وذلك في أي ظرف آخر.

 

الفقرة الثالثة

في جرائم الموظفين الذين يتدخلون في الأعمال أو التجارة التي تتنافى مع صفاتهم

 المادة: 169 كل موظف أو مأمور عمومي أو عون حكومي يأخذ أو يتلقى أية فائدة من العقود أو المزايدات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل إدارتها أو الاشراف عليها أو بعضها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر، ويحكم عليه بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ربع المردودات والتعويضات، ولا تقل عن الجزء الثاني عشر منها، سواء أوقع ذلك صراحة أم بفعل مشابه أو عن طريق شخص آخر.

 

كما يصرح علاوة على ذلك بعدم أهليته لمباشرة أية وظيفة عمومية مستقبلا.

 

ويطبق هذا الحكم على الموظف أو العون الحكومي الذي يأخذ أية فائدة كانت من عملية يكون مكلفا بأن يصدر فيها أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتها.

 

يعاقب بالحبس لنفس المدة وبغرامة من 5.000 أوقية إلى 40.000 أوقية، كل موظف عمومي وكل عون أو مأمور في الإدارة العامة مكلف بحكم وظيفته بالإشراف والمراقبة المباشرة على مؤسسة خاصة أخذ أو تلقى أو شارك بعمله أو مشورته أو برأس ماله (ماعدا أيلولة وراثية فيما يتعلق برؤوس الأموال) في امتيازات أو شركات أو استغلال حكومي كانت موضوعة مباشرة تحت إشرافه أو مراقبته وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقفه عن العمل سواء كان بسبب عطلة أو استيداع أو إحالة على التقاعد أو استقالة أو عزل أو طرد.

 

كما يصرح علاوة على ذلك بعدم أهليته لمباشرة أية وظيفة عمومية كما نص على ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفرع.

 

وتطبق العقوبات ذاتها على مديري الامتيازات والشركات، والاستلالات الحكومية المعتبرين مشاركين.

 

المادة: 379 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى أربع سنوات على الأكثر وبغرامة من 5000 أوقية إلى 60000 أوقية كل من يختلس أو بدد أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أية أشياء أخرى أو أوراقا مالية أو مخالصات أو محررات أخرى تتضمن أو تقتضي التزاما أو إبراء قد سلمت إليه على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الأداء عمل بأجر أو دونه بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعملها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حيازتها.

 

إن طابع الغش في الاختلاس والتبديد يترتب على مجرد كون الفاعل قد أعذر برد أو إحضار الأوراق التجارية أو النقود أو البضائع أو أية أشياء أخرى، أو الأوراق المالية أو المخالصات أو المحررات الأخرى التي مضمن التزاما أو إبراء ولم يمتثل.

 

لا جنحة إذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناشئا عن قوة قاهرة أو عن الدافع عن نفسه أو الغير أو عن عمل خارج عن إرادة الفاعل. وللفاعل أن يثبت هذه الوقائع بشتى الوسائل.

 

وترفع العقوبة إلى عشر سنوات من الحبس و1000000 أوقية غرامة إذا ارتكب خيانة الأمانة شخص يلجأ إلى الجمهور ليحصل سواء بوصفه مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أو عونا في شركة أو في مشروع تجاري أو صناعي أو لحسابه الخاص على أموال أو قيم باسم الوديعة أو الوكالة أو الرهن.

 

إذا ارتكبت خيانة الامانة المقررة والمعاقب عليها في الفقرة السابقة من طرف خادم بأجر أو تلميذا أو أحد رجال الكنيسة، أو كاتب أو عامل وذلك إضرار بمخدومة، فإن مدة الحبس يمكن رفعها إلى عشر سنوات والغرامة إلى 1000000 أوقية.

 

ويمكن علاوة على ذلك أن يسلط على الجناة الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 36 من القانون الجنائي لمدة عشرة سنوات على الأكثر والمنع من الإقامة لمدة مساوية.

 

مواد قانون مكافحة الفساد: 

المواد 6 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 - 18:

المادة: 6

الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية

يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وبغرامة من 1 مليون إلى 5 ملايين أوقية كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقة أو عقد أو اتفاقية أو ملحقات ذات صلة بها، أو يؤشر عليها، أو يراجعها، مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة أو الحصول عليها.

 

كما يعاقب نفس العقوبة كل تاجر أو صناعي أو مقاول من القطاع الخاص، وبصفة عامة كل شخص يقوم بإبرام صفقة مع الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام، ويستفيد بصفة غير مستحقة من سلطة أو تأثير أحد موظفي الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة، أو من أجل التعديل في نوعية المواد، أو الخدمات، أو آجال التسليم.

 

ويعتبر الشخص أو الكيان الذي يعمل الموظف العمومي لصالحه في الجريمة فاعلا أصليا إلى جانب الموظف العمومي، أو مشاركا له.

 

المادة: 10 اختلاس الممتلكات أو إتلافها أو تبديدها بوسائل أخرى من طرف موظف عمومي

يعاقب بالسجن من (5) سنوات إلى (10) سنوات، وبغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين أوقية كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحجز أو يصرف عمدا وبدون وجه حق لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال وثائق مالية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.

 

يعتبر الشخص أو الكيان الذي يعمل الموظف العمومي لصالحه في الجريمة فاعلا أصليا إلى جانب الموظف العمومي أو مشاركا له.

 

المادة: 13 استغلال النفوذ

يعاقب بالحبس من (2) سنتين إلى (5) سنوات، وبغرامة مالية من 5 مائة ألف إلى 1 مليون أوقية:

- كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأي منفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض لهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منفعة غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على الفعل أو لصالح أي شخص آخر.

 

- كل موظف عمومي أو شخص آخر يلتمس أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر أي منفعة غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي، أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من سلطة أو إدارة عمومية على منفعة غير مستحقة.

 

يعتبر الشخص أو الكيان الذي يعمل الموظف العمومي لصالحه في الجريمة فاعلا أصليا إلى جانب الموظف العمومي أو مشاركا له.

 

- كل من يلجأ إلى الوساطة أو استغلال النفوذ من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين من إدارة أو هيئة عمومية، وكذلك من يمنح منفعة أو امتيازات غير مستحقة على أساس الوساطة أو استغلال النفوذ.

 

المادة: 14 إساءة استغلال الوظيفة

يعاقب بالحبس من (2) سنتين إلى (5) سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل، أو الامتناع عن أداء عمل، في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والنظم، وذلك بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة لنفسه، أو لشخص، أو كيان آخر.

 

المادة: 16 الإثراء غير المشروع

يعاقب الحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخليه المشروعة.

 

يعاقب بنفس العقوبة كل ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة بأي وسيلة كانت.

 

يعتبر الإثراء غير المشروع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم بحيازة الممتلكات غير المشروعة، أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة: 17 إخفاء العائدات الإجرامية

يعاقب بالحبس من (1) سنة إلى (5) سنوات، ويغرامة من 5 مائة ألف إلى 1 مليون أوقية كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة: 18 إعاقة سير العدالة

يعاقب بالحبس من (1) سنة إلى (5) سنوات، وبغرامة من 200 ألف إلى 1 مليون أوقية:

1. كل من استخدم النفوذ أو القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمنفعة غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو منع الإدلاء بالشهادة، أو تقديم الأدلة، في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون.

2. كل من استخدم النفوذ أو القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة التحقيقات، والمتابعات وصدور الأحكام بشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون.

3. كل من رفض عمدا، ودون تبرير، تزويد سلطات الرقابة والبحث والمتابعة والتحقيق بالوثائق والمعلومات المطلوبة.

 

مواد قانون غسل الأموال:

المواد 2 – 36 – 37 - 38:

المادة: 2 يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أو كان عليه أن يعلم أن الأموال المتحصلة من جريمة أصلية وقام عمدا بأي من ما يلي:

1. تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية عليها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال على الإفلات من العقوبة.

2. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها

3. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها، والحقوق المتعلقة بها

4. الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، و2، و3 من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة، أو التوجيه، أو النصح، أو التسهيل، أو التواطئ، أو التستر، أو التآمر.

 

ولا تحول معاقبة مرتبك الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال.

 

يمكن استخلاص عنصري العلم والإرادة لإثبات جريمة غسل الأموال من خلال الظروف الواقعية والموضوعية.

 

المادة: 36

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.

 

المادة: 37

يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة: 2 من هذا القانون.

المادة: 38

تضاعف العقوبات المشار إليها في المادة: 37 عند ارتكاب الجاني جريمة غسل الأموال في الحالات التالية:

1. باستخدام التسهيلات التي توفرها ممارسة نشاط مهني

2. في حالة العود وتحسب الإدانات المنطوق بها للخارج لإثبات العود

3. من خلال تنظيم إجرامي

 

من خلال جمعية أو هيئة لا تهدف إلى الربح