على مدار الساعة

ولد محمد فال : نترقب قرارا تاريخيا والمواد محل الطعن معيبة ومتخلفة (فيديو)

20 فبراير, 2023 - 15:40
 الأستاذ سيدي محمد فال على عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الأخبار (نواكشوط) ـ شدد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأستاذ سيدي محمد فال على أن المواد القانونية الثلاث التي طعنت الهيئة فيها تخرق الدستور ومبادئ القانون، مترقبا صدور قرار تاريخي من المجلس الدستوري في هذه القضية.

 

وأكد المحامي في مقابلة مع الأخبار ضمن الحلقة الثالثة من برنامج «خارج المحكمة» أن الهيئة تحسن الظن بالمجلس الدستوري، وأن الطعن في هذه المواد وإن كان يتوخى منه مصلحة موكل الهيئة فهو أيضا مساهمة في حماية المنظومة القانونية للبلاد وتنقيتها من الشوائب المعيبة. 

 

مشرّع «يجرم المتهم»

وأوضح المتحدث، أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة تخرق الدستور وتراتبية القواعد القوانينة التي تستمد مشروعيتها من انسجامها وخضوعها للقاعدة التي تعلوها وتسموها.

 

وأضاف أن المادة المذكورة تخرق كل النصوص والحقوق المقررة في ديباجة الدستور والمادة 13 منه، ومبدأ قرينة البراءة، كما تمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من التخمين، وتشكل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، لأن المشرع لا يحق له أن يقرر أن المتهم بريء.

 

كما لفت إلى رفض قوانين مشابهة لقانون مكافحة الفساد الموريتاني في كل من المغرب التي اضطرت حكومتها لسحب القانون في 2021، وفي مصر التي تدخلت كل من محكمتها العليا ومجلسها الدستوري لرفض القانون المذكور.

 

وقال المحامي إن دور المجلس الدستوري هو حماية التراتبية بين المواد القانونية عن طريق إخضاع القواعد الدنيا للقواعد الأسمى، حيث يقارن ويعاير القوانين بمدى انسجامها مع الكتلة الدستورية والقوانين النظامية والمبادئ العامة لقوانين الجمهورية.

 

قاض و«صاحب مصلحة»

وعن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد قال المحامي سيدي محمد فال إنها تقر تحفيزا «غير مشروع» للقضاة، مشيرا إلى أن النسبة الممنوحة من الأموال المصادرة والبالغة 10% تشمل كلا من القضاة وأجهزة التحقيق وحتى الشهود، وفق تعبيره.

 

وأضاف: «هذه مادة معيبة، وتمس مبدأ حياد القاضي وتسيء لكرامته وتخرق استقلاله، وتجعله صاحب مصلحة في الحكم على الأبرياء، كما تجعل من القضاة محصلين».

 

كما وصف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المادة 47 من قانون مكافحة الفساد بأنها «تخرق مبدأ فصل السلطات لأن المصادرة لا تكون إلا بأحكام قضائية».

 

مادة قانونية «متخلفة»

أما المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمنع التصوير والبث من قاعة المحكمة، فقد وصفها المحامي سيدي محمد فال بأنها مادة قانونية متخلفة «فمفهوم العلنية في الماضي لم يعد كما هو الآن»، وفق تعبيره.

 

واعتبر أن هذه المادة «تضع قيودا غير مشروعة على مبدأ العلنية»، وأنها تعتدي على حق الجمهور وحماية المتهم وتمنع الرقابة على القضاء، وأنها «تهدم أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، ولذا فهي مخالفة للدستور».

 

وأضاف: «عندما لا يسمح للصحفي إلا بقلم وورقة فهو فقط ينقل شهادة ميتة لا حية، مما يقلل من استيعاب الجمهور للخبر».