الأخبار (نواكشوط) – قال المحامي والخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قضت اليوم في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، "دون إحالة، وهو ما لا أساس له في الإجراءات الجنائية التي هي مرجع التقاضي في هذه القضايا".
وأضاف المحامي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه يبدو أن المحكمة "استندت في عدم الإحالة لمقتضيات الإجراءات المدنية التي لا تنطبق على القضايا الجزائية".
وشدد ولد عبد الرحمن على أنه "لا يوجد في الإجراءات الموريتانية الحالية جزائية كانت أو مدنية نص يخول المحكمة العليا أن تبت في الموضوع".
وأكد ولد عبد الرحمن أن القرار الصادر اليوم عن المحكمة في الملف المعروف إعلاميا بـ"الملف العشرية"، تضمن نواقص، منها أن المحكمة نقضت الحكم جزئيا ولم تحل لمحكمة موضوع كما تقتضيه المادتان: 560 و561 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأردف ولد عبد الرحمن أن المحكمة قضت "بنقض زيادة التعويض مما يعني اعتمادها لما قضت به محكمة الدرجة الأولى، وهو ما لا يستقيم لأنه يفترض في حال النقض أن تكون الإحالة لازمة وتلقائية".
وكانت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قد أصدرت اليوم قرارها في "ملف العشرية"، حيث أكدت العقوبات الصادرة في حق المدانين في الملف، وهم:
• الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وحكم عليه بالسجن 15 سنة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.
• المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، محمد سالم أحمد إبراهيم فال، الملقب "المرخي"، وثبتت المحكمة حكم محكمة الاستئناف بحبسه سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية.
• رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع: وثبتت المحكمة حكم محكمة الاستئناف بحبسه سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية.
• هيئة الرحمة الخيرية: وثبتت المحكمة الحكم الصادر في حقها بالحل، ومصادرة أملاكها مهما كانت طبيعتها المتحصل عليها من الجريمتين محل الإدانة، لصالح الخزينة العامة للدولة.
كما أقرت المحكمة الحكمين الصادرين في حق كل من رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، والمقاول يعقوب ولد العتيق، بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ في حق الأول، و6 أشهر نافذة في حق الثاني، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، بتهمة إخفاء عائدات جرمية.

.gif)
.gif)
.jpg)











.jpg)
.png)